الوحدة الإسلامية حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٦

بَلَغَتْ إحدى وَتِسْعِينَ فَرْكاتُها حِقَّتانِ بنتا ثَلاثِ سَنَواتِ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَةً وَعِشْرِينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَزكاتها ثَلاثُ بَناتِ لَبُونِ - وحِقَّةٌ وَبِئْنَا لَبُونِ في المائة وَبَعْضُ يَرى في المائة ثَلاثُ بَناتِ لَبُونِ وَبِهِ قَالَ الإمامُ الشَّافِعِيُّ أَيْضاً - وفي

-

المائة والأربَعِينَ حِقَّتانِ وبْنُ لَبُونِ – وَفِي المائةِ والثَّمَانِينَ إِبْنَا لَبُونِ وَحِقَّةٌ لِلشَّافِعِي، وَقَالَ بْنَ الماجِشُون والإمامُ أبو حَنِيفَةَ إِنَّ في المائة والثَّمَانِينَ حِقْتَانِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَيْضاً إِنْ نافَتْ عَنْ مائَةٍ وَعِشْرِينَ عَادَتْ إِلى الأصل في كُلِّ خَمْس مِنْ الإِبل شَاةٌ - واتَّفَقَ عُلَماءُ إِذا بَلَغَتْ الإِبلُ مائةً وثَلاثِين فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَنْتُ لَبُونِ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ - وَقَالَ نُورُ الدِّينِ السَّالمي في كِتابِ الْجَوْهَرِ إذا نافَتْ الإِبلُ المائة وواحداً وَعِشْرِين فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونِ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَلَوْ بَلَغَتْ الأُلُوفُ وهكذا الزَّكاةُ في الْبَقَرِ – وَقِيلَ إِذا وَصَلَتْ مائةً وَأَربَعِينَ أُخِذَتْ رَكاتُها ثَلاثَ حِقاقٍ - وَإِذا وَصَلَتْ مَائِتِينَ أُخِذَ مِنْهَا أَرْبَعُ حِقَاقِ وَتُؤْخَذُ خَمْسٌ حِقاقَ إِذا بَلَغَتْ مائتين وَخَمْسِينَ وَتُزَكَّى بِسِتٌ حِقاقٍ إِذَا كانَتْ ثلاثمائة - وإذا ما وَجَدَ الْمُزَكَّى سِنَّ ما تُزَكَّى بهِ أَيَلْزَمُهُ أَنْ يَشْتَرِيهُ أَمْ يَكْفِيهِ أَداءُ ما يَجِدُ عِنْدَهُ مِمَّا يَكُونُ مِثْلَهُ فِي الْقِيمَةِ أَوْ التَّقْدِير فالإمامُ مَالِكٌ أَلْزَمَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ ذلك السِّنَّ - وَقِيلَ يُؤدِّي شَاتَيْن عِنْدَ سِنْ دُونَ السِّنِّ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ وبهذا قَالَ أَبُو ثور والإمامُ الشَّافِعِيُّ - وَقَالَ الإمامُ أَبُو حَنِيفَةَ يُؤْخَذُ قِيمَتُها وَأَرى قَوْلَهُ جَمِيلاً وَبِهِ حَلٌّ زحام الْخِلافِ - ولا زَكَاةَ في الإبل العاملة - ولا تُؤْخَذُ الْكَسْعَةُ ولا الْجَبْهَةُ ولا النَّفْعَةُ ولا الجارَةُ والبَقَرُ في الزَّكَاةِ كَالابل - الكَسْعَةُ الْحَمِيرُ - النُّفْعَةُ الرَّقِيقُ وَالْجَبْهَةُ الْخَيْلُ الجارة التي تذهب بقُوتِ البيتِ وَتَأْتي بهِ وهِيَ الإِبلُ.

134