الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٧الأَصْنَافُ الذِينَ يَسْتَحِقُونَ الزَّكاة
الأَصْنَافُ الذِينَ يَسْتَحِقُونَ الزَّكَاةَ ثَمَانِيَةٌ جَاءَ بِهِمْ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّمَا الصَّدقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَسَاكِينَ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغَارِمِينَ وفي سَبِيلِ اللَّهِ بْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةَ مِنْ اللَّهِ - فَلَا تُعْطى غَنِياً وَحَدُّ الْغِنى قِيلَ مَنْ يَمْلِكُ خَمْسِينَ دِرْهَماً ولا عِيالَ عِنْدَهُ وَلَا دَيْنَ
-
عَلَيْهِ - وَأَرَى الْحَدَّ لِلْغِنى حَسْبَ الْعَصْرِ - وَقِيلَ حَدُّ الْغِنِي مَنْ يَمْلِكُ طَعَامَ عامِ لَهُ ولِعيالِهِ وما دُونَ فَيُعَدُّ مِنْ الْفُقَراءِ - وَقِيلَ مَنْ لَمْ يَمْلِكُ طَعَامَ سَبْعَةِ أَشْهُرٍ فَفَقِيرٌ يُعْطَى مِنْ الزَّكَاةِ - وَقِيلَ مَنْ يَمْلِكُ حَدَّ النّصابِ فَغَنِيٌّ لَا يُعْطَى مِنْ الزَّكَاةِ وَقَدْ رَبَّحَ هذا الْقَوْلَ صَاحِبُ النَّيلِ - كَذا لا يَنالُ الزَّكاةَ حَضَرِيٌّ يَمْلِكُ بَيْنَا يَأْوِيهِ وَنَخِيلاً لِتَمْرِهِ وَرُطَبِهِ وَخَادِمًا يَقُومُ بِقَضَاءِ حَوَائِجِهِ وَدَابَّةٌ تُقَرِّبُ لَهُ حَوَائِجَهُ وَلَهُ قُوتُ عَامِهِ وَلا دَيْنَ عَلَيْهِ - ولا تُعْطَى الْبَدَوِيَّ إذا كانَ إِذَا حَوَى قُوتَ عَامِهِ وَبَيْتاً وَعَبْداً ودَابَّةٌ وَقَدْ أَصْبَحَ الآنَ بَدَلَ الدَّابَّةِ السَّيَّارَةُ - ولا يُعطِي الْإِنْسَانُ زَكَاتَهُ لِمَنْ يَلْزَمُهُ عَوْلُهُ كَأَبِيهِ وَأُمِّهِ - وَيَرَى الْبَعْضُ إِنْ كانَتْ أُمُّهُ تَحْتَ زَوْجٍ فَلَهُ إِعطاؤُهَا مِنْ زَكَاتِهِ - وَقَالَ صَاحِبُ التَّاجِ لا تُعْطى إذا كانَتْ تَحْتَ زَوْجٍ وَلَا يُعْطِي مِنْ رَكَاتِهِ زَوْجَتَهُ أَوْ طِفْلاً لَهُ أَوْ بِنْتَا لَهُ غَيْرِ مُتَزَوِّجَةٍ لأَنَّ هَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ يَلْزَمُهُ عَوْلُهُم - وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَماءث جَازَ إعطاؤهم مُطْلَقاً - وَيُعْطَى الْجَدُّ والجَدَّةُ وَأَوْلادُ الأَولاد صغاراً كان الأحفاد أو كباراً ذُكُوراً كانُوا أَوْ إناثاً - وَيُعْطَى الْعَبْدُ إِنْ نَالَ عِتْقَهُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ تَكْفِيرِ ذَنْبٍ وَأَوْلادُهُ - وَرَخَّصَ بَعْضُ أَنْ يُعْطَى الْعَبْدُ إِنْ اعْتَقَهُ مِنْ ذَنْبِ إِنْ أُعْتِقَ مِنْهُ في حَالِ الصِّبا قَالَ هذا كِتابُ الدِّيوان.
وَزَكَاةُ الْمَرْءِ في الأقارب أولى لأنَّها تُصْبِحُ زَكاةً وَصِلَةَ - وَجَازَ أَنْ تُعْطَى
135