الوحدة الإسلامية حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٧

الأقوال - وَقَالَ الإمامُ الشَّافِعِي والإمامُ أَحمدُ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ وَالْقَضَاءُ لِمَا أَفْطَرَ ولا كفَّارَةَ إلا إذا جامَعَ وَبهذا أَيْضاً قَالَ دَاوُودُ الظَّاهِرِيُّ - وَمَنْ تَسَخَّرَ ثُمَّ تَبَيَّن لَهُ أَنَّ تَسَخَّرَهُ هذا كانَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْر أَبْدَلَ يَوْمَهُ هذا - وَمَنْ أَفْطَرَ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ الشَّمْسَ مَا زَالَتْ غَيْرَ غَارِبَةِ فَبَعْضُ قَالَ يَقْضِي ما مضى وَبَعْضُ قَالَ يُقْضِي يَوْمَهُ وَهذا أراهُ جَمِيلاً - وَمَنْ تَمَضْمَضَ أَوْ اسْتَنْشَقَ فَتَسَرَّبَ مِنْ ذلِكَ مَاء إلى حَلْقِهِ فَلَا بَأْسَ عَلَى صِيَامِهِ - وَمَنْ أَصْبَحَ جُنُباً تهاوناً في الاغتسال بِاللَّيْلِ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ ذلِكَ الْيَوْم وَقِيلَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ما مَضى أَيْضاً وَقِيلَ قَضَاءٌ وَكَفَّارَةٌ كَالْخِلافِ المَاضِي وَفي هذا حَدِيثُ عَنْ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُباً أَصْبَحَ مُفْطِرًا - وَمَنْ كَانَ فِي قَصْدِهِ الْقِيامُ إِلَى الْغُسْلِ فِي اللَّيْلِ لكن غَلَبَهُ النَّوْمُ وَمَا انْتَبَهَ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَوْ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقِيلَ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمِهِ وَقِيلَ لا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَيُعْجِبُنِي الثَّانِي وَفِيهِ الْيُسْرُ - وَمَن قَلَعَ أَسْنَانَهُ لِعِلَّةٍ وَلَمْ يَبْتَلِعْ دَماً لا بَأْسَ عَلَيْهِ فِي صَومِهِ - وَمَنْ جَاءَهُ قَيْيٍّ وَرَدَّهُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى فَمِهِ فَلا بَأْسَ عَلى صَوْمِهِ - وَإِنْ وافى فَمَهُ وَرَدَّهُ قَضى ذلِكَ الْيَوْمَ - وَبَعْضٌ عَفَاهُ مِنْ قَضَاءِ يَوْمِهِ وَأَرَى الْقَضَاءَ أولى - وَمَنْ غُصِبَتْ في نَهارِ رَمَضَانَ لِلزِّنَا فَلا قَضَاءَ

عليها وَبَعْضُ يرى تقضي ما رُنِي بها فِيهِ وَعَلَى الْواطِئ الغَاصِبِ التَّكْفِيرُ عَنْهَا وَقَالَ بَعْضٍ مَا عَلَيْهِ يُكَفِّرُ عَنْها - وَيُكَفِّرُ عَنْ نَفْسِهِ وَيَقْضِي لما مَضَى مِنْ صَوْمِهِ وَقِيلَ يَقْضِي ما زَنى فِيهِ - وَمِنْ مُفْطَراتِ الصَّوْمِ الْغِيبَةُ لِحَدِيثِ عَنْ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ جَاءَ فِى الْقُرْآن الكريم - ولا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكل لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ والْحَدِيثُ أَبُو عَبَيْدَةَ عَنْ جَابِرٍ بْنِ زَيْدِ عَنْ بْن عَبَّاسِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْغَيبَةُ تُفْطَّرُ الصَّائِمَ

145