الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٨وَتَنْقُصُ الْوُضُوءَ - أَمَّا سَائِرُ الْكَبَائِرِ مِنْ الذُّنُوبِ فِخِلافُ فِيها هَلْ هِيَ مُفْ لِلصَّوْمِ أَمْ لا - والْحَامِلُ إذا خافَتْ على حَمْلِها ضُرَّاً مِنْ الصَّوْمِ فَرُخَّصَ لها الإفْطَارُ وَإِذا أَمِنَتْ الضَّرُورَة صامت وقَضَتْ ما أَفْطَرَتْ فِيهِ وَأَطْعَمَ زَوْجَهَا عَنْهَا عَنْ كُلِّ يَومٍ أَفْطَرَتْ فيه أَطْعَمَ عنها مسكيناً وَكَذلِكَ الْمُرْضِعَةُ - وَقَالَ بَعْضٍ اطعامُ الْحُبْلِى تَكْثِيراً عَمَّا أَفْطَرَتْهُ مِنْ مالها وَإطْعَامُ تَكْفِيرِ الْمُرْضِعَةِ عَلَى زَوْجِهَا وهذا قَالَه صَاحِبُ النِّيل وَبَعْضُ لا يرى عَلَى الزَّوْج شَيئاً وَحَسَّنَ هذا الْقَوْلَ أَيْضاً وَرَآهُ صَاحِبُ السِّلْكِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَجَاءَ عَنْ الإمام أبي حَنِيفَةِ وأَبِي ثَوْرِ وَغَيْرِهما ما عَلَى الْمَرْأَةِ إِلا الْقَضَاءُ ولا عَلَى الزَّوْج إطعامٌ عَنْهَا فِي الْحَالَتَيْنِ – وَإِنْ خَافَتْ مِنْ الصَّوْمِ الضُّرَّ على نَفْسِها وَحَمْلِها مَعَا فَلا كَفَّارَةَ أَيْضاً عَلَيْهَا – وَإِنْ خَشِيَتْ عَلَى الْحَمْلِ وَحدَهُ أَطْعَمَتْ وَقَضَتْ ما أَفْطَرَتْهُ وَذَا الْفَرْقُ عِنْدَ الإِمَامَيْنِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَأَرَاهُ حَسَناً - وَإِذا تَباطَأَتْ ذَاتُ النّفاس أو الْحَيْضِ عَنْ الْغُسْلِ حَتَّى أَسْفَرَ النَّهارُ فَعَلَيْها قَضَاءُ ما مَضَى حَتَّى يَوْمِها وَعَلَيْها التَّكْفِيرُ وَقِيلَ عَلَيْهَا قَضَاءُ يَوْمِها والْكَفَّارَةُ - وَمَنْ اضْطَرَّ مِنْ جُوعِ أَوْ عَطَش أَوْ مَرَضِ أُبِيحَ لَهُ الإِفْطَارُ لِحَيَاةِ
نَفْسِهِ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.
فوائد في الصيام
في
وَمَنْ بَلَعَ في نَهارِ الصَّوْمِ مِثْلَ حَصَى أَوْ حَدِيدٍ أَوْ تُرَابٍ فَفِيهِ خِلافٌ الْقَضَاءِ والتَّكْفِيرِ وَصَحَّحَ النِّيلَ أَنَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ ولا كَفَّارَةَ - وَمَنْ مَضَغَ طَعاماً لِطِفْلِهِ أَوْ ذَاقَ طَعَامَ الطَّبْحُ هَلْ هُوَ جَيِّدٌ أمْ لا فَقِيلَ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمِهِ إِذَا بَلَغَ حَلْقَهُ
146