الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٠فَرَائِدُ مِنْ فَوائِد
والْعُجوز والشَّيْخ الهرم إذا ما أطاقا الصِّيامَ يُطْعِمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنهما عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً، وَكَذلِكَ ذُو مَرض لا يُرجى بُرْهُهُ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو نَبْهَانَ مَا عَلَيْهِمْ إطعام إذا لم يُطِيقُوا الصِّيامَ وَقَالَ الْبَحْرُ بْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ولا قَضَاءَ عَلَيْهِمْ وَصَحْحَ هذا الدارقطنيُّ وَجَاءَ أَيْضاً في مَتْنِ النِّيل وَشَرْحِهِ وَسَاقَ فِيهِ خِلافاً وَرَبَّحَ إِعْفَاءَهُمْ عَنْ الْقَضَاءِ - وَاسْتَحَبَّ مَالِكٌ لا إطْعَامَ عَلَيْهِمْ وَأَمَّا الْإِمَامَانِ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ فَاسْتَحَبَّاً الإِطْعَامَ -
والْمُسْتَحَاضَةُ يَلْزَمُهَا الصِّيَامُ وَإِنْ أَفْطَرَتْ جَاهِلَةً عَلَيْههَا الْقَضَاءُ وَتُعْفِى عَنْ الْكَفَّارَةِ عِنْدَ بَعْضٍ أَصْحَابِنَا وَإِنِّي أَرى الزامَها لَأَنَّ الْجَهْلَ لَيْسَ بِعُذْرِ - وَمَنْ أَرَادَ السَّفَرَ خَرَجَ قَبْلَ الْفَجْرِ وَنَوَى الإِفْطَارَ باللَّيْل ولا يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يَتَعَدَى الْفَرسَخَيْن حَدَّ الْوَطَن وَقِيلَ إِذا طَلَعَ النَّهَارُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْفَرْسَخَيْنِ وَأَكَلَ فَلا بَأْسَ عَلَيْهِ وَإِنِّي لا أرى لَهُ الإِفْطَارَ قَبْلَ تَجَاوُزِهِ لِلْفَرْسَخَيْنِ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُفْطِرْ قَبْلُ - وَإِنْ عَادَ إِلَى وَطَنِهِ قَبْلَ الْفَرْسَخَيْنِ وَقَدْ أَكَلَ قَبْلُ وَقَدْ أَكَلَ بَعْدَ عَوْدَتِهِ بَيْتِهِ قَضَى مَا أَفْطَرَهُ وَإِنْ صَلَّى قَصْراً في خُرُوجِهِ حَطَّ عَنْهُ التَّكْفِيرُ - وَمَنْ صَامَ فِي سَفَرٍ ثُمَّ أَفْطَرَ فِيهِ فَهُنا ما صَحَ افْطَارُهُ وَقِيلَ لا بَأْسَ وَفِي النِّيل قَالَ الأَصَحُ الْبُطْلَانُ - وَمَنْ رَجَعَ مِنْ سَفَرِهِ مُقْطِرًا نَهارَ رَمَضَانَ فَوَجَدَ زَوْجَتَهُ طَهُرَتْ مِنْ الْحَيْضِ أَوْ النَّفَاس في ذلِكَ النَّهَار فَلا بَأْسَ عَلَيْهِما إِنْ جَامَعَهَا بَعْدَمَا اغْتَسَلَتْ.
وَمَنْ تَرَكَ قَضَاءَ مَا عَلَيْهِ مِنْ صِيَامٍ رَمَضانَ وَهُوَ قادِرٌ عَلَى الصِّيامِ حَتَّى أَتى رَمَضَانُ الثَّانِي فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً كَفَّارَةً وَبَعْضٍ قَالَ مَا عَلَيْهِ أَمَّا الأَئِمَّةُ الشَّافِعِيُّ وَمالِكُ وَأَحْمَدُ فَقَدْ أَلْزَمُوهُ الإِطْعَامَ - وَعَلَى مَنْ أَرادَ أَنْ يَقْضِي
1 EA