الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٩وَصَلَ إِلَيْهِ وَيُقَامُ بِتَمَامِ حَجَّتِهِ مِنْ حَيْثُ تُوُفِّيَ وَقَدْ كَانَ هَذَا فِي صُحْبَتِنَا فِي سَنَةٍ مِنْ السِّنِين فَأَنْبْنا عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ فَأَتَمَّ الْحَجَّةَ النَّائِبُ - وَيَرَى بَعْضُ إِذا مات قَبْلَ الإحرام فلا أُجْرَةَ لَهُ بِقَدَرٍ عَنائِهِ إِلى حَيْثُ تُوُفِّيَ وَبَعْضٍ يَرِى وَلَوْ دَخَلَ مُحْرماً وَقَضى بَعْضَ الْمَناسِكِ وما أَتَمَّ الْحَجَّ فَلا أُجْرَةَ لَهُ - وَإِذا أَوْصى بها نُوبَ لِتَمامِها وَيَأْخُذُ وُراتُهُ أُجْرَتَهُ وَأرى كما قَدَّمْتُ لَهُ بِقَدْرِ عَنائِهِ وَقَدْ رَأَى الشَّيْحُ الْمُفْتِي أَحْمَدُ بْنُ حَمدِ الْخَلِيلِيُّ أَبقاهُ اللَّهُ وَنَفَعَ بِهِ الْمُسْلِمِينَ – وَإِذَا مَنْ نَابَ بِحَجَّةٍ خَرَجَ مُسَافِرًا مِنْ بَلَدٍ غَيْرِ بَلَدٍ مَنْ قَصَدَ الْحَجَّ عَنْهُ بَلَدٍ أَقْرَبَ إِلَى مَكَةٍ فَعَلَيْهِ يُقْتَطَعُ مِنْ أُجْرَتِهِ بقَدر ذلك وَيُفَرَّقُ فِي فُقَراءِ مَكَةَ - وَمَنْ اسْتَأْجَرَ حَجَّتَيْنِ فَأَدَى وَاحِدَةً وَجَلَسَ بِمَكَّةَ حَتَّى جَاءَ العَامُ الثَّانِي وَقَامَ في أدائها مَا جَازَ ذَلِكَ لَهُ وَعَلَيْهِ بِقَدَرٍ تكالِيفِ هَذِهِ الْمَسَافَةِ وَيُفَرَّقُ فِي مَكَّةَ لِفُقرائها - وَمَنْ اسْتَأْجَرَ حَجَّةَ زَيْدٍ مَثَلاً فَأَجَرَ عَلَيْهَا غَيْرَهُ ما جَازَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ أُجْرَةَ حَجَّةِ زَيْدٍ وَيُعْطِي مَنْ اسْتَأْجَرَ أُجْرَتَهُ أَمَّا إِذا أَتَمَّ مَنْ اسْتَأْجَرَ مِنْهُ أوْ وُراتُهُ إنْ كَانَ مَيَّتاً أَو وَصِيُّهُ فَلا بَأْسَ عَلَيْهِ وَإِذا حَجَّ رَجُلٌ عَنْ مَيِّتِ لَمْ يُوص بحَجَةٍ فَهَلْ يَنْحَطُّ عَنْهُ فَرْضُ الْحَجِّ خِلافٌ وَأرى إذا كَانَ الْمَيتُ ما نَوى فِي حَيَاتِهِ تَرْكَ الْحَجِّ فَيَنْحَطْ عَنْهُ فَرْضُ الْحَجِّ بِكَرَمِ اللهِ.
نِيَابَةُ الْمَرْأَةِ فِي الْحَجِّ عَنْ الرَّجُلِ - وَمَسَائِلُ
جَازَتْ نِيَابَةُ الْمَرْأَةِ فِي الْحَجِّ عَنْ الرَّجُلِ مِنْ حَدِيثٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَصُّهُ مِنْ مُسْنَدِ الإمامِ الرَّبِيعِ بْن حَبِيبٍ هو أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرٍ مِّن زَيْدِ عَنْ بْن عَبَّاس قَالَ كَان الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاس رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
157