الوحدة الإسلامية حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٤

فَرْضٌ - والحائض والنفساء يُحْرِمَانِ مِنْ الْمِيقَاتِ وَلا بَأْسَ عَلى إحْرَامِهِما - وَمَنْ حَجَّ وَلَمْ يُلَبِّ فَقَالَ الإمامُ الْقُطْبُ لا حَجَّ لَهُ - وَإِذا كَبَّرَ عِنْدَ الإحرام وَلَمْ يُلَبِّ فَعَلَيْهِ دَم وَيَرى الإمامُ مَالِكٌ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ لا دَمَ عَلَيْهِ - وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّة وابْنُ حَبيب قالوا بالدم عَلَيْهِ وَقَالَ مِثْلَهُمْ الإمامُ أَبُو حَنِيفَةَ وَقَالُوا لا حَجَّ لَهُ - وَيَجُوزُ يُحْرِمُ رَجُلٌ بما أَحْرَمَ بِهِ أَخْوُهُ أو أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَالْإِمَامُ عَلِيٌّ أَحْرَمَ بِمَا أَحْرَمَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَتَقُومُ الْحُجَّةُ بِمَوْضِعِ الْمِيقَاتِ للإحرام برجل واحد وَلَوْ كَانَ أعرابياً جَافِياً وبهذا قَالَ الإِمَامُ بْنُ مَحْبُوبِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَغَيْرُهُ اشْتَرِطَ أَنْ يَكُونَ الْمُخَبَرُ بالمِيقَاتِ عَدْلاً - وَمَنْ رَكِبَ بَحْراً أَوْ عَلَى الطَّائِرَة

يُحرم إذا حاذى الميقات - ولا يَصِحُ الْحَجِّ قَبْلَ شُهُورِهِ فَمَنْ حَجَّ قَبْلَ شُهُورِهِ فَحَجَّتْهُ عُمْرَةٌ فَقَط - وَمَنْ مَرَّ على مِيقَاتَيْنِ فَأَحْرَمَ مِنْ الثَّانِي فَفِيهِ الْخِلافُ عِنْدَنَا وَقَدْ أَجَارَهُ الإمامُ أَبُو حَنِيفَة وذلك كخارِجٍ مِنْ الْمَدِينَةِ وَمَرَّ عَلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ وَلَمْ يُحْرِمْ مِنْهَا وَأَحْرَمَ مِنْ الْجُحْفَةِ وهكذا في سَائِرِ المواقيت.

لباس الإحرام

لا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْمَخِيطَ مِنْ الشَّيَابِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِزاراً لَبَسَ سِرْوالاً وَرَوى في ذلِكَ الإِمَامُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ بْن عَبَّاسِ حَدِيثًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لا بَأْسَ عَلَيْهِ وَبذا قَالَ الإمامُ الشَّافِعِيُّ - وَقَالَ الْإِمَامَانِ أَبو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ لَا يُجْزِيهِ السِّروالُ وَعَلَيْهِ دَم إِنْ لَبْسَهُ وَأرَى الأَوَّلَ أَيْسَرَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَفِيهِ الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ وَعَلَّ الإِمَامَيْنِ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُما - وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْن لَبِسَ خُفَّيْهِ بَعْدَ أَنْ يَقْطَعُهُما مِنْ أَسْفَلَ لِنَصٌ رَواهُ أَيْضاً جَابِرٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلى هذا الْجُمْهُورُ مِنْ الأَئِمَّةِ - وَأَجَارَ الإمام أحمدُ بْنُ حَنْبَلٍ لِبَاسَهُ مِنْ غَيْرِ قَطْعِ إِنْ

162