الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٨في
وَمَنْ قَتَلَ الصَّيْدَ دُونَ عَمْدِ فَالْجُمْهُورُ رَأَوْا فِيهِ الْجَزَاءَ وَقَالَتْ الظَّاهِرِيَّةُ لا جَزَاءَ الْخَطَأ وَأنا أَقُولُ بهذا قَالَ اللهُ تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ إلى آخر الآية – وَإِذا قَتَلُ مُحْرِمٌ لِصَيْدِ الْحِلِّ فَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ ? وَإِنْ قَتَلَهُ فِي الْحَرَمِ أَيْ حَرَم مَكَّةَ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ عَامِدٍ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ وَأَتِي بِهِ الإِمَامُ الْقُطْبُ فِي شَرْحِ النِّيلِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالشَّيْخُ إِسماعِيلُ الْحِيطَالِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ - وَإِذا اصْطَادَ قَارِنٌ بحَجَةٍ وَعُمْرَةِ فَعَلَيْهِ جَزَاء وَاحِدٌ، وَقَالَ الإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَيْهِ جَزَاءَانِ وَإِذا تَشَارَكَ اثنان مُحْرِمان في قَتْلِ صَيْدِ فَخِلافُ هُنا فِي الْجَزَاءِ فَقِيلَ على فَرْدِ جَزَاء وَبِذَا قَالَ الإمامان الشَّافِعِيُّ وَمَالِكُ والثَّوْرِيُّ وَجَمَاعَةٌ - وَقَالَ الإمامُ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى الْمُحْرِمِينَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ فِدْيَةٌ وَعَلَى الْمُحَلِّينَ فِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ مهما كَانَ عَدَدُهُمْ - وَيَرى الإمامُ الرَّبِيعُ بْنُ حَبِيبِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِدْيَةٌ عَلَى الْمُحْرِمِينَ - وَمَنْ قَتَلَ الصَّيْدَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَهَلْ يَكُونُ أَحَدَ الْحَكَمَيْنِ فِي الْجَزَاءِ عَلَيْهِ فَرَأَى الإمامُ مَالِكَ لا يَكُونُ أَحَدَ الْحَكَمَيْنِ وَأَجَازَهُ الإمامُ الشَّافِعِيُّ وَأَرَى قَوْلَ الإمام مالك أولى وإذا اصطادَ غَيْرُ الْمُحْرِمِ صَيْداً في حَرَم مَكَّةَ فَيَرَى الْجُمْهُورُ الْجَزَاء عَلَيْهِ ولا يرى الظَّاهِرِيُّ عَلَيْهِ شَيْئاً - وَقَتْلُ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ الشَّرِيفِ مُحَرَّمٌ عِنْدَ الْجَمِيعِ وَاخْتُلِفَ فِي الْجَزاءِ فِيهِ
والْقَوْلُ بِالْجَزَاءِ هُوَ الْأَوْلى - وَإِذا اصْطَادَ الْمُحِلُّ وَأَكَلَ مِنْهُ الْمُحْرِمُ فَعَلَيْهِ الْجَزاءُ لَوْ كَانَ ذَاكَ الصَّيْدُ مِنْ الْحِلٌّ لَا مِنْ حَرَمٍ مَكَّةَ وَقِيلَ لا بَأْسَ عَلَيْهِ لَوْ كانَ مُحْرِماً - إذا لم يكُنْ صَادَهُ الْمُحِلُّ لِأجْلِهِ وبذاكَ قَالَ الإمامَانِ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكُ وَرَوَيَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وأَمَّا أَصْحَابُنا والإمامُ عَلي بن أبي طالب والْبَحْرُ بْنُ عَبَّاسِ والإِمَامُ أَبُو الشَّعْثَاءِ جَابِرُ بْنُ زَيْدِ قَالُوا يَلْزَمُ الْجَزاءُ الْمُحْرِمَ إِنْ أَكَلَ مِنْ الَّذِي اصْطَادَهُ الْمُحِلُّ سَواءَ كَانَ اصْطَادَهُ لأَجْلِهِ أَوْ غَيْرِ ذلِكَ - وَقَالَ بَعْضُ إِنَّ ذَبِيحَةَ الْمُحْرِمِ كَالْمَيْتَةِ
177