الوحدة الإسلامية حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٥

الْمَرْوَةَ مُسَبِّحاً وَمُسْتَغْفِرًا - وَإِذا أَتَيْتَ الْعَلَمَيْنِ فَهَرُولِ إِلَى الْعَلَمِيْنِ الْأُحْرَيَيْنِ ذهاباً وإياباً وَإِذا أَتَيْتَ الْمَرْوَةَ فَاصْعَدْ إِلَيْهَا وَكَبِّر اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْهُ وَاسْتَعْمَل التكبير والإسْتِغْفَارَ بِالصَّفا أَيْضاً - وَمَنْ لَمْ يُهَرُوِلْ فَعَلَيْهِ دَمْ وَبَدَا قَالَ نُورُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ - وَتُعْذَرُ النِّساءُ مِنْ الْهَرْوَلَةِ - ولا بَأسَ عَلَيْهَا إِذا لَمْ تَصْعَدْ بِالصَّفا والْمَرْوَةِ - وَمَنْ بَدَأَ بِالسَّعْيِ مِنْ الْمَرْوَةِ فَعَلَيْهِ دَمْ وَإِعَادَةُ السَّعْي - وَإِذَا أَتَمَّ السَّعْيَ ولم يقصر فليعِدْ السَّعي ولا دَمَ عَلَيْهِ - فإذا انتَهَيْتَ مِنْ أَشْواطِ السَّعْيِ السَّبْعَةِ

فَادْعُ الإِلَهِ وَحَلَّقْ أَو قَصَرْ حَلاً لإحرامِكَ وَهُنَا ثَمَّ إحرامُ الْمُعْتَمِرِ.

الإحرامُ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ وَالْحُرُوجُ إِلى مِنيَ وعرفات واخْرُجْ إِلى مِنيَ يَوْمَ ثَامِن مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَبَتْ بها لَيْلَةَ تاسع وَإِنْ لَمْ تَبَتْ فَعَلَيْكَ دَم - وفي صباح تاسع فَاخْرُجْ إِلى عَرفاتِ وَقِفْ بِها حَتَّى تَعْرُبَ الشَّمْسُ وَإِنْ وَقَفْتَ بها وَلَوْ سَاعَةَ قَبْلَ أَنْ تَعْرُبَ شَمْسُ تاسع أَجْزَاكَ ذَلِكَ وَأَكْثِرْ بعَرفاتِ الدُّعاء إلى اللَّهِ وَالإِسْتِغْفَارَ - وَإِنْ غَرَبَتْ شَمْسُ تاسِعَ فَوَدِّعْ عَرِفَاتِ فَائِضا مِنْهَا، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى الْحُدُودِ وما نَوى الإفاضَةَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَلا بَأْسَ عَلَيْهِ وَيُسْتَأْنسُ مِنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ صَحَّحَ الْقُطْبُ رَحِمَهُ اللَّهُ مَنْعَ هذا - وَمَنْ أَفاضَ مِنْ عَرفَة باتَ بِالْمُزْدَلِفَةِ ولا يَفِيضُ مِنْهَا حَتَّي يُصَلِّيَ صَلاةَ الصُّبْح فيها.

وَيُسْتَحَبُّ حَمْلُ حَصَى الْجِمار مِنْها - وَجَازَ تَقْدِيمُ الضَّعِيفَ لَيْلَةَ عَاشِرِ مِنْ جَمْعِ إِلى مِنِى وَقَدْ قَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَهُ إِلَى مِنِى مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَمَنْ أتى الْمَشْعِرَ الحرامَ وَقَفَ وَذَكَرَ اللَّهَ. قَالَ اللَّهُ

173