الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٧رَمَيْتَها قَبْلَ الْفَجْر فَعَلَيْكَ إعادَةُ الرَّمْي وبذا قَالَ الإمامُ أَحْمَدُ وَسُفْيَانُ التَّورِيُّ والإمامُ أَبُو حَنِيفَةَ - أَمَّا الإمامُ الشَّافِعِيُّ فَأَجازَهُ - وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رماها بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْر - وَمَنْ أَجازوا قالُوا إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما مَنَعَ الرُّمْيَ قَبْلَ الْفَجْر وَوَجَدْتُ هذا عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُفِيضَ إِلى مِنِى لَيْلاً وفي تِلْكَ اللَّيْلَةِ رَمَتْ الْجَمْرةَ وَجَاءَ يُحْيِي عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما وَالْجَمْعُ بَيْنَ هَذِهِ إِنَّ الرَّمْيَ لَيْلَةَ عَاشِرٍ جَائِزٌ لِحَدِيثِ أَمِّ سَلَمة وفي الصَّبَاحِ الأَفْضَلُ لِرمّيهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَارَ يَوْمٍ عَاشِرٍ - وَمَنْ رَمَى قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ يَوْمَ تاسِعَ فَاسْتَحَبَّ عَلَيْهِ دَمَا الْأَئِمَّةُ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ - وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ يَوْمَ عَاشِرِ فَعَلَيْهِ دَمْ وَإِذَا أَعادَ قَبْلَ الزَّوالِ فَلا دَمَ عَلَيْهِ - وَمَنْ أَخَّرَ رَمْيَ جَمَرةِ الْعَقبةِ يَوْمَ عَاشِرٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ عِنْدَ بَعْضٍ وَبَعْدَ الرَّمْيِ انْحَرُ الْهَدْيَ وَبَعْدُ التَّحْلِيقُ أَو التَّقْصِيرُ والتَّحْلِيقُ أَفْضَلُ وَقَدْ حَتْ عَلَيْهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِذا قَصَّرَ الْمُحْرِمُ لِغَيْرِهِ أَوْ حَلَقَ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ وَبَعْضُ أَلْزَمَهُ دَماً.
وَمَنْ مَضى إلى مَكَّةَ بَعْدَ الرَّمِي فَلَهُ أَنْ يَحْلِقَ بمَكَّةَ أَوْ يُقَصِّرَ وَبَدَا قَالَ الإِمَامُ الرَّبِيعُ رَحِمَهُ اللهُ ولا يرى عَطَاءٌ مَحِلَّهُ إِلا مِنى - وَمَنْ قَصَدَ الْهَدْيَ فَلْيَصَلِّ رَكَعَتَيْن قَبْلَ الذَّبْحِ وَهُنا أَحْلَلْتَ إِحْرَامَكَ وَحَلَّ لَكَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ حَتَّى تَزُورَ الْبَيْتَ فِي عَاشِر - وَإِذا جَامَعَ زَوْجَتَهُ قَبْلَ زِيَارَةِ الْبَيْتِ فَعَلَيْهِ الحَيُّ مِنْ قَابل وَدَمٌ لأَنَّهُ بجماع زَوْجَتِهِ قَبْلَ زِيَارَةِ الْبَيْتِ بَطَلَ حَبُّهُ وَبَدَا قَالَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُنا والإمامُ أَبُو حَنِيفَة والدَّمُ هنا ذباحُ بَدَنَةٍ - وَيَرَى تَمامَ حَجِّهِ الإمامُ مَالِكِ - وَقِيلَ إِنْ جَامَعَ زَوْجَتَهُ بَعْدَ الرَّمِي فَحَجَّهُ تَامٌ لَكِنْ عَلَيْهِ الْهَدْي -
175