الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦وَالمُعْني وَقَدْ جَاءَ بِالنهي عَنْ ذلكَ القُرآنُ الكَرِيمُ قَالَ اللهُ تعالى ولا تَجْعَلُوا الله عرضة لأيمانكم أَنْ تَبَرُوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَإِذَا تَعَدَّدَ الْحِنْتُ فِي الأَيْمَانِ مِنْ رَجُل أَوْ أَمْرَأَةِ فَعلى كُلَّ حِنْثِ كَفارَةٌ؟ وَقِيلَ تَكْفَى كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَالأَوَّلُ أَرَاهُ هنا أَرْجَحَ - وَمِنْ قَالَ إِنْ أَتَيْتُ مَجِلسَكُمْ فَأَنا يَهُودِي فَإِذا حنث فَعَلَيْهِ كَفَارَةُ يَمِين مُغلَّظَةٍ وَعَلَيْهِ الْإِمَامُ الرَّبِيعُ مِنْ حَبِيبِ رَحمَةُ الله وَالْإِمَامَانِ أَبو حَنيفَةَ وَأَحْمَدُ وَالإمامان الشافعي ومالك قالا لايَمِينَ بذلك وَ الشَّيْخُ عيسى بن صالح الحارثي مِنْ أئمتنا قَالَ يَمينُ مُرْسَلَهُ - وَمَنْ قالَ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَ وما بَرَّ يمينَهُ فَعَلَيْهِ كَفارَة يَمين مَرْسَلَةِ - وَبذا قَالَ الإِمَامُ جَابِرُ إِبْنُ زَيْدِ رَحِمِهُ اللهُ وَقَالَ بَعْضُ هذا لغو ولا كَفارة وهذا يُعزى للبحر بْنِ عَبَاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ والإمام أبي حنيفَةَ وَقالَ الإمامُ أَحْمَدُ إن نوى بِقَوْلِهِ الْقَسَمَ فَقَسَمُ وَ الإفلا أَمَّا الإمام الشافِعِيُّ فَيَقُولُ إِنَّ قولَهُ هذا لغو وبذا قَال إسحاق وَالإمامُ مَالِكٌ وَ الْأَوَّلُ عِنْدِي أَعلى - وَمَنْ قَالَ بِأمَانَةِ الله لا أَفْعَلُ كذا فَهذا قَسَمُ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ وَأَصْحَابنا
وَاين قُدامَةَ وَقَالَ الإمام الشافعي إن قوله هذا الغو …
الفصل الثاني
مَنْ حَرَّمَ حَلالاً فَاسْتَعْمَلَهُ فَعَلَيْهِ كَفارَةُ يَمينِ مُرسَلة وبذا قال أبو بكر الصديق الله عنهما وجابر بن زيد رَحمهُ اللهُ وفقهاء العراق وَعِبدَ اللهِ بنُ جَيِّيْرِ وقال الإمام الشافعي والإمامُ مالكَ ما عَلَيْهِ كَفَارَةُ يمين - وَمَنْ قَالَ إِذا
رضي
كانَ كَذَا فَتَلْزَمُهُ حَجَّةُ إلى مَكَّةَ مَشْيا فَقِيلَ عَلَيهِ إذا ما كان ما قَالَ بهِ