الوحدة الإسلامية حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦

الشافِعِيُّ تَحْرِيمَهُ وَيَرَى أَشْهَبُ تَحْلِيلَهُ وَرأى قَوْلهُ لا بأسَ بِهِ – وَإِذَا نَفَرتْ غَنَمٌ أَوْ بَقَرُ أَوْ إِبِلُ وَما اسْتَطِيعَ القَبْضُ عَلَيْهَا فَقِيلَ لا تُرمِي رَمْيَ السِّباعِ وَالوُحُوشِ وأَجَازَ رَمْيَها الإمامان الشافعي وأبو حنيفة وأرى قَوْلَهُما جَمِيلاً وَرَوَى السِيدُ سَابِقٌ فِي ذِلكَ نَصاً للنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.

صَيْدُ الْوَحْش

يُصْطَادُ صَيْدُ البَراري كالظبا والمَها يُصْطادُ بالسهام وَالبَنادِق وَالكلاب المعلَّمة فاذا رَمَيْتَ فَسَمِّ الله وكبره تزكية لها وَإنْ أَرْسَلْتَ الكَلْبَ وَجَاءَ بِهَا حَيَّةً فَاذْ بَحْهَا وَإِنْ جَاءَ بها ميتةً فَهى حَرَامٌ وقيلَ بحِلِّها وَكذلكَ إِذا أَرسَلْتَ نَسْراً إلى طَيْرِ وَإِذا وَجَدْتَ كَلْباً عِنْدَ صَيْدِ غَيْرَ كَلْبِكَ فَلا تَأْكُلْ مِنْهُ عِنْدَ مَنْ قَالَ بِحِلِهِ وَإِنْ

رميت صَيْداً بِاللَّيْلِ وَوَجَدْتَهُ بِالنَّهَارِ وَمَا بِهِ غَيْرُ سَهْمَكَ فَكُلْهُ

وَبَعْضُ كَرَّهَ أَكْلَهُ وَالإِبَاحَة فِي أَكْلِهِ لا بَأْسَ بِهَا

صَيْدُ البَحْر

جَاءَ حِلُّ أَكِل صَيْدِ البَحرِ مِنْ القُرآن الكريم قَالَ اللهُ تعالى أحلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطَعامُهُ متاعاً لكم فَاصْطيادة حَلالُ وما وُجِدَ مَيْتًا فَحَلَالُ وَهُوَ المراد مِنْ قَوْلِهِ تعالى وَطَعامُهُ وَجَلَّ أَكْلُ حُوتِ البَحْرِ عَلَى أَيِّ شَكل كَانَ وَلَوْ كَانَ كالإنسان أو مثل الكلب أو الخنزير والبَعْضَ لا يرى أكل هذه الأصنافِ الثَّلاثَة وَقَدْ صَحَّحَ النِّيلُ حِلَّ أكلها.

17