الوحدة الإسلامية حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢

بات مفتوح له باب إلى النار وَمَنْ باتَ مُرْضِياً لوَالدَيهِ باتَ مَفْتُووحاً له باب إلى الجِنَّةِ - وَإِنْ مَنَعَاكَ أنْ تَحجَّ نَفْلاً فَأطعمهما وفي الإيضاح قالَ أَبو محمد لهما مَنَعهُ قَبْلَ الإحرام وَإنِّي أُحاشي الوالدَيْنِ الْحِبِيبَيْنِ أَنْ يمنعا ولدهما عَنْ فِعْلِ خَيْرٍ إِذا لَمْ يَكُنْ ضَرَرٌ عليهما بذلِكَ وَإِذا شَاءَ الزواج صِيَانَةً لِدِينِهِ فمالهما مَنْعُهُ ومالهما مَنْعُهُ عَنْ أداءِ فَرْض - وَمَن يَدْعُ أباهُ بِاسْمِهِ فَقَدْ عَقَّهُ وَعُقَوقُ الوالدين حَرام - و لا يَمْش أمامَ وَالدَيْهِ إِلا إذا خَافَ عَلَيْهِما ضُرَّا - وَإِنْ تَبَرَّءَ مِنْهُنا المسلمون فَأَحِسن إليهما دُونَ الوَلايَةِ - وَاحْذَر أَنْ تُغْضِبَهما فَيَدْعوان عَلَيْكَ فَإِنَّ دُعاهما أَشدُّ مِنْ السَّهْم - وَدُعاءُ الأُمِّ أَشدُّ وَأَسْرَعُ وَقَانَا اللهُ وَإِياكَ غَضَبَ الْوَالِدَيْن آمين.

حقُوقُ الوَلَدِ على أبيهِ

مِنْ حقوق الولد على أبيهِ أَنْ يَنْتَقيَ لَهُ خالاً شَرِيفاً فاضلاً - وَأَنْ يَكسُوَهُ مِمّا يَكسُو بِهِ نَفْسَهُ - وَأَنْ يُطْعِمهُ مِمَّا يُطْعِمِمُ مِنْهُ نَفْسَهُ - وَأَنْ يُعَلِمَهُ القُرْآنَ الْكَرِيمَ وَالسُّنَّةَ النَّبوَيَّة - ويُعَلِّمُهُ الصَّلاة - وَعلمَ الفَرائض - وَعِلْمَ الحساب - ويختار لَهُ الأَسماءِ - وَيَدعُو لهُ بِالخَيْرِ وَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوةُ سَوَى بَيْنَهُمْ فِي العَطَاءِ - وَأَنْ يُزَوِّجَهُ صَوْناً لِدِينِهِ وبَعْضُ لا يَراهُ بواجب وَالأَولُ أراه أولى لنَص يوجب ذلك وكذا عَلَى الوالد لإبنتهِ أنْ يَكسُوَها وَأَنْ يُطعمها مِمَّا يَأْكُلُ وَأَنْ يَخْتَارَ لها زَوْجاً صَالِحاً تَرْضى - وَإِنْ طُلِّقِتْ كَفَلَها بِبَيْتِهِ - وَاختَلفَ هَلْ عَلَى وَالدِها أَنْ يُعْطَيَهَا

نَصِيبَها مما تَزَوَجَ بِهِ لأخيها وَعَفْوُ وَالدِهَا مِنْ ذلك أَجْوَدُ.