الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨عَلَى النِّسَاءِ كَصَهِيلِ الحِصَان في الرِماكِ مِنْ الخَيْلِ أَيْ الإِناثَ وَالتَّرْكَ أَسْلَمُ وَجَاز أَنْ تُسَلِّم على ذَاتِ مَحْرَمٍ مِنْكِ وَذَاتِ رَحم وَعِنْدِي لَا يَضِيقُ إِذا كَانَتْ مِنْ الجيران وَعَلَى الراكب يَسلَمُ عَلى الماشي والماشِي يُسَلَّمَ عَلَى القَاعِدِ وَالأَصْغَرُ في السِنّ يُسلّم عَلَى الأَكبر أي يُسَابِقُهُ في السَّلام لأجل الإحترامِ وَإِنْ تَسَاوَوْا سِنا فليحاول كُلُّ وَاحِدٍ أَنْ يَسْبُقَ أخاهُ في السَّلامِ وَذو الفَضْلِ أَوْلى أَنْ يَسْبُقَ مَنْ دُونَهُ السَّلام وهذا عِلاجٌ عَنْ كِبْرِياءِ النُّفُوسِ وَيَبْدأُ الأَمِنُ بِالسَّلَامِ عَلَى الخَائِفِ - في وَالَغِنِيُّ قَبْلَ الفَقِيرِ وَالْأَكْثَرُ عَدَداً قَبْلَ الأَقل وَفِي رَبِّ السَّلَامِ يَكْفِي وَاحِدٌ عَنْ جَمَاعَةِ - ولا تَقُل سَلامُ إِلَهِ العَرشِ عَلَيْكَ لِغَيْرِ مَنْ تَتَوَلاهُ في دِينِكَ – وَمَنْ نَسِيَ الرَّدَ عَلَى السَّلامِ رَدَّ إِذا ذَكَرَ - وَمَنْ تَرَكَ الرَّدَّ عَلى السَّلام عمْداً فَقَدْ عصى ولا يُسَلِّمُ على مَشْغُول عَنْ رَدَّ السَّلام وَقَدْ رُوِي عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لا يُسَلَّمُ على
مَنْ كَانَ يُصَلِّي أَو مَنْ كَانَ في بَوْلِ أَوْ غَائط ولا عَلى مَنْ يَشْتَعِلُ عَنْ رَبِّ الجَو - وَإِنْ رَدَّ السَّلامَ بَعدَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ فَذِلِكَ لَهُ أَجْرَهُ فَقَدْ رُوى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُلّم عَلَيْهِ وَهُوَ فِي قَضَاءِ حَاجَةِ الإِنْسَان فَلَما فَرَغَ قَصَدَ إِلَى حَائِطِ فَتَيَمَّمَ ثُمَّ قَالَ وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ.
استئذانُ البُيُوتِ
ما جَازَ أَنْ تَدْخُلَ بَيْتاً غَيْرَ بَيْتِكَ دُونَ إِذْنِ مِنْ أَهْلِهِ قَالَ الله تعالى: يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنو لا تَدخَلُو بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمُ حَتى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِمُوا على أهلها وَمَنْ دَخَلَ ناسِياً خَرجَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ وَيَلْزَمُ الإسْتِذانُ البالغ العاقل ولا يَلْزِمَ طِفْلَ
38