الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٩وَأَخَوَاتُكُم مِنْ الرَّضَاعَةِ وَأُمهاتُ نِسَائِكُم وَرَبائِبكُمْ اللاتي في حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاتي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لم تَكُونوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُم وَحَلَائِلُ أَبنائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابكُمْ وَأَنْ تَجمَعُوا بَيْنَ الأخْتَيْن الإ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ أُمهُ وَبناتُها وَبَناتُ إخوتِهِ وَإِنْ سَفَلْنَ وَجَدَاتُهُ مِنْ جهَةِ أُمِّهِ أَو أَبِيهِ وَإِنْ عَلَوْنَ وَابْنَتُهُ وَبناتها على مدى تَناسُلِهِنَّ وَأُخْتُهُ شَقِيقَتَهُ كانَتْ أَوْمِنْ أَبِ أَو مِنْ أُمَّ أَوْ مِنْ رَضاعٍ وَنُسُو لَهُنَّ وَعَمَّتْهُ وَخَالِتُه وَعَمَاتُ أَبِيهِ وَأَمِهِ وَخالاتهما أما بناتُهُنَّ فَحلالٌ لَهُ نِكَاحُهُنَّ وَكذا بنات عَمِهِ وَخَالِهِ وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ قَائِلَةٌ لَهُ أَنا أَرْضَعْتُكَ أَوْ أَباكَ أَوْ أُمَّكَ وَما فَوْقَ وَتَحْرِمُ أَيضاً إِنْ قَالَتَ لَهُ أَنا أَرْضَعْتُ زَوْجَتَكَ أَوْ أُمَّها أو أباها وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ إمْرَأَةُ أَبِيهِ وَحِدِّهِ وَتَحلَّ لَهُ أُمها وَجَدَّتُها وَبَناتُها مِنْ غَيْرَ أبيه وَجَدِّهِ أَوْ أَرْضَعَتْهُ مِنْ غَيْرِ لِبنَهما – وَتَحْرِمُ إِبْنَةُ ابْنِهِ وَابْنَةُ إِبْن إِبْنهِ على مدى تناسُلِهِما وَتَحْرُمُ البِنْتَ وَبَنَاتُهَا إِذا عَقَدَ النِكَاحَ عَلَى الأُمِّ وَمَسَّها أما إذا عَقَدَ عَلَى الأُم وَ طَلَّقَها قَبْلَ أَنْ يَمَسُّهَا فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إبْنَتَها - وَإِنْ تَزَوَّجَ الإِبْنَةَ فمالهُ أَنْ يَتَزَوِّجَ الأُمَّ إِنْ طَلَّقَهَا وَلَوْ لَمْ يَمَسَّها – ولا تَحِلُّ المرأة زَوْجَةً لِعِبْدها الا إذا أَعْتَقَتْهُ أَو خَرجَ مِنْ مُلكِها.
ما حَرُمَ الجَمْعُ فِيهِ بَيْنَ الرُّوْجَاتِ
لا يَحِلُّ الجَمْعِ لِزوج بَيْنَ أَخْتَيْنِ سَواء كانتا مِنْ نَسَبٍ أَو أُخْتَيْنِ مِنْ رَضَاعِ أَو تَسَرِ كما يُحرُم الجَمْعَ بَيْنَ البِنْتِ وَالأَمَ وبَيْنِ الخَالَةِ وَالعَمَّةِ - وما حَلَّ نِكَاحُ المجوسيَّةِ
ولاَ الوَثَنِيَّةَ ولا تَسَرِيَ الأَمَةِ الْمُشْرِكةِ وَإِنْ كَانَتْ كِتابِيَّةً - وَأَجَازَ الشَّيْخُ عَمْرُوس رحمه الله تعالى تَسَرِيَ الكِتابِيَّةِ لأنَّها مُلْكُ يَمِينِ – وَبَعْضٍ مِنْ
ه
14