الوحدة الإسلامية حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٤

يَتَزَوَّجها لِنَصَّ رَواهُ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ وَهَوَ صَحَابِيُّ رَوَاهُ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لِكِنَّهُ ما جَاءَ في الحديث تَحدِيدَ النَّظر إلى الشَّعَرِ والعُنق وَقَدْ جَاءَ هذا في شَرْحِ كتابِ النَّبِلِ - وَيَكْرَهَ للرَّجُل إِذا خَطَبَ امْرَأَةَ يُكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوَجِدَّتَهَا وَإِنْ عَلَتْ سَواءَ كَانَتْ مِنْ جِهَةِ أُمِّها أَوْ أَبيها أما إذا شَاءَ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِبْنَتَهَا أَو إِبْنَةَ إِبْنَها فَقَدْ جَازَ ذلك لَهُ وَ إِلى أَسْفَلَ وَكَذا في التَّسَرِّي.

1

وَمَنْ عَلِمَ بزنا أمرأةٍ حَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَوْ يَخْطُبَهَا لأَحَدٍ أَو يُشِيرَ إِلَيْهَا أَوْ تَحْضُرَ عَقْدَ نِكاحها - وَإِذا عَلمَ الزَّنا مِنْ رَجُل حَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يزوجه وَليَّتَهُ أَو أَمَتَهُ أَوْ يخطب لَهُ أَوْ يَشْهَدَ عَقْدَ زواجه - وإذا عَلَمتْ المرأةُ ذلكَ مِنْ رَجُلٍ فلا تَتَزَوَّجْهُ - وَمَنْ عَلم من وَليَّتِهِ زناها فَلَهُ أنْ يُزَوِّجَهَا بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهَا تَابَتْ إِلى اللهِ تعالى.

عَقْدُ التَّرْوِيج

يعَقْدِ التَّزويج أركان وَهِيَ الْوَلِيُّ وَالصَّدقُ وَالبَيِّنَةُ وَهُمُ الشُّهُودُ فَمِنْ حَدِيثِ عَنْ. النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو عُبيدَةَ عَنْ جَابر بن زَيْدِ عَنْ بْن عَبَاس أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا طَلاقَ إِلا بَعْدَ نِكاح وَلَا ظِهارَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلَا

عِتَاقَ الإِ بَعْدَ مُلْكِ وَلا نِكَاحَ الا بوَليَّ وَصَداقٍ وَبَيِّنَهُ وَيُزَادُ في البالغ رِضاها.

أَبو عُبَيْدَة عَنْ جَابِرِ بِنِ زَيْدِ عَنْ بْنِ عَباسِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَيِّمُ أَحقُّ بِنَفْسِها مِنْ وَليّها وَالبِكْرُ تُسْتَأذَنُ وَإذْنَها صُماتها - وَأَجارَ الإمامان الشافعي وَمَالِكٌ جَبْرُ الأَب للبالغ في التَّزْوِيج - أما قَبْلَ البُلُوغ فالأَبُ والجَدُّ يُزَوِّجَانِها ولو لم تَرْضَ وَقالَ بهذا أَيْضاً الإمام الشافعي وَلَمْ يَرَهُ الإمام مالك.

54