الوحدة الإسلامية حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥

وَمِنْ السُّنَّة

روي

أَبُو عُبَيْدَةَ عَن جَابِرِ بْنِ زَيْدِ عَنْ بْن عَبَّاسِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوُضُوءُ مِنْ الْمَذِي وَالغُسْلُ مِنْ الْمَنِيِّ وَكُتُبُ الحَدِيثَ تَتَلأُ بهذا الْحُكْمِ النَّبَوِيِّ الشريف والإجماعُ فَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى وُجُوبِ الغُسْل

مِنْ الْجَنابَةِ.

العِبَادات التي يُشترَطُ لها الْغُسْلُ مِنْ الجَنابَةِ

يُشْتَرِطُ الْغُسْلُ مِنْ الجنابة - للصلاة والصيام باتِّفَاقِ كَانَ فرضاً أَوْ نَفْلاً إلا صَلاةَ الْمَيتِ عِنْدَ الشَّيعَةِ (1) فلا يُشْتَرَطُ لها الْغُسْلُ عِنْدَهُم كما قِيلَ أَيْضاً عَنْهُمْ لا تُعتبرُ الطَّهَارَةُ مِنْ الجَنابَةِ لِسُجُودِ السَّهْو.

والدَّلِيلُ على اشْتِرَاطِ الطَّهَارَة مِنَ الجنابَةِ لِلصَّلاة هُوَ فِي آيةِ الوُضُوءِ وَقَدْ مَرَّ - وَفِي الصِّيامِ جَاءَ النَّصُّ القُرْآنِيُّ مُحَرِّماً مُوجِبَ الغُسْلِ وَهُوَ الْجِماعُ بِالنَّهار مُحَلِّلَهُ بِاللَّيْلِ. قَال تعالى: أُحِلَّ لكم لَيْلَةَ الصّيامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ? وَالرَّفَثُ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرٍ بن زَيْدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

الجماع - وَمِنَ السُّنَّةِ

روي

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: مَنْ أَصْبَحَ جُنُباً أَصْبَحَ مُفْطِرًا.

إخْتِلافُ العلماءِ مَتى يَجِبُ الْغُسْلُ من الجنابَة

ذَهَبَ فَرِيقٌ وَهُمُ الْجُمْهُورُ عَلَى جَوازِ التَّراخِي فِي الْغُسْلِ حَتَّى يَحْضُرَ وَقْتُ الصَّلاةِ أَخْذَا مِنْ قَوْلِهِ تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ أَيْ إذا أَرَدْتُمُ الْقِيَامَ وَيُسْدُ هذا التَّقْدِير الأحاديث الواردَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

(1) جاء في كتاب المسائل المنتخبة فتاوى مرجع المسلمين، الطبعة 12 بتاريخ 1399 هـ.