الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٧الطَّلاقُ قَبْلَ الدُّخُول.
- وإذا اختَلَفَ الزَّوْجَان في مقدار الصداق بَعْد ما عُقِدَ التَّزْوِيجُ فَقِيلَ القَوْلُ قَوْلُ مَنْ قَالَ بِصَدَاقِ المِثلِ مِنْ نِسائها إذا لَمْ تَكُنْ هُنالِكَ بَيْنَهُ وَمِمَّنْ قالَ بهذا الإمامُ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْحَسَنُ وَغَيْرُهُما وَرُوِي عَنْ الإمامِ أَحْمَدَ أَنَّ القَوْلَ قول الزَّوْج بِكُلِّ وُهُنَا اليمنُ عَلَى الزَّوْجَةِ وَقَالَ الإمام الشافِعِيُّ يَتَحالفانِ فَإِنْ نكل أَحَدُهما عَنْ الْيَمِينِ ثَبَتَ عَلَيْهِ قَالَهُ صَاحِبُهُ وإنْ حَلفا حكم القاضِي بَصَداقَ المِثْلُ وَقَالَ بذا أيضاً الثَّوْرِيُّ وَقَالَ الإمامُ مالِكُ إِنْ كَانَ اخْتِلافُهما الدُّخُولِ تحالفا وَفُسعَ النَّكِاحُ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُول فَالْقَوْلُ قول الزوج وَعَلَيْهَا اليَمينُ.
مُعاشرة الأَزْوَاج
حُسْنُ المعاشَرَة وَاحِبُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ قال تعالى يُخَاطِبُ الأَزْواج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أنْ تكْرِهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ الله فِيهِ خَيْرًا كثيرًا فَمَنْ شَاءَ أَمْسَكَ بِإِحسَانِ وَمَنْ شاءَ طَلَّقَ بَاحِسَانِ وَعَلَيْهِ أَنْ يجَامِعَها عَلى كُلِّ أَرْبَعَة أَيام مَرَّةً وَإِنْ ما اسْتَطَاعَ وَلَوْ مَرَّةٍ فِي عُمَرُهِ - وَإِذَا أَرَادَ سفراً يقيمُ فِيهِ بُرْهَةً مِنْ عُمَرِهِ فَلَها أَنْ تُطالِبَهُ أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ يُطَلِّقُها مِنْهِ إِذا خَافَتْ ضَرَراً على نَفْسِها وإذا شَرَطَتْ عَلَيْهِ فِى العَقْدِ السكُونَ فِي مَكَانٍ مُعَيَّن لَزِمَهُ وإِذا لَمْ يَكُنْ شَرِطٌ أَسْكَنَها حَيْثُ شَاءَ في مكان مُعَيَّن لَزِمَهُ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ شَرْطٌ أَسكَنَهَا حَيْثُ شَاءَ في مكان مَعْلُومٍ لا ضَرَ عَليْها فِيهِ ومن كانت له أكثر من زوجة فعليه أن بينهن بالعدل من مَعَاشِ وَكَسْوَةِ وَمَسْكُن وَمُعَاشَرَةِ - وَهَلْ لَهُ أَنْ يَجْلُسَ مَعَ
67