الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٨واحِدَةٍ أَياماً مَعْلُومَةً وَيَجْلِسُ مَعَ الأخرى مِثْلها والمشهور المنَعُ - وَهَلْ يَلْزَمُ العَدْلُ أيضاً فى الجماع خِلافٌ وَعِنْدي أَنَّ هذا يُعود إلى البَاعِثِ النَّفْسِي فَكَمْ زَوْجَةِ تُجَامِعُها في اليَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ وَكَمْ زَوْجَةٍ تَوَسِدكَ ذِراعَها وَقَلَبُكَ لا يَتَحَرَّكُ إِلَيْهَا بَجَمَاعِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَّقي في عَدالةِ الجماع حَسْبَ اسْتَطَاعَتِهِ قَالَ الله
تعالى واتقوا الله ما استطعتُم
- وَعَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ تَبُرَّ زَوْجَهَا ولا تُؤْذِهِ بِكلامٍ وَلَا تَعْصِهِ فِي مَعْرُوفِ وتَحْفَظُهُ في سِرِهِ وَعَلَيْهِ وَغَيْبَتِهِ وَحُضُورِهِ مُحافِظةً لِمَا لِهِ مُرَبِّيَةً نسله بِاخْلاصِ فَساعَةُ تَبُرُّ فيها زَوجَهَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ عَامٍ ولا تُكِلّفُهُ ما لا يَطِيقُ مِنْ مَوْنَة قَالَ الله تعالى: ليتفق ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَليُنْفِقَ مِما أَتَاهُ الله لا يكلف الله نَفْساً إلا ما أتاها ولا تَدْخُلُ بَيْتاً يكرههُ أَوْ مكاناً يُريبُهُ - ولا تُصَادِق بَغيضهُ - وَإِنْ خَالَفَ بغضه أَوْ حُبُّهُ كِتابَ الله عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ المُرْسَلِ فَلَها ذلِكَ وَتُخْفِيهِ عَنْهُ
لکہ وہ
وَإِنْ عَابَ عَنْهَا مُدَّةً طَوِيلَةٌ فَلهَا الخُروجُ وَإِن تَقَدَّمَ خُرُوجِهِ بَمْنعِها فَلا تَخْرُجْ وَعَلَيْهِ إِنْفَاقُها - وَيُندَب لَها أَنْ تَبُرَّ جيرانه وأقاربهُ - وَيَجِبُ أَن لا تَضَرَّهُمْ بشَئ - وإنْ أرادَت الخروج خَرَجَتْ وَعَلَيْهِ رُجُوعُهَا وَلَهَا الخُروجُ إِذا اضْطَرَّتْ لأَمْر دُنيوِيَّ أَوْ أُخْرُوِيَ وَلَمْ يَقْمُ بِهِ عنها – وَتَكرِمُ ضَيْفَهُ بَالكَلامِ الحَسَنِ والإحسان مِنْ مالها أَو مِما زَادَها إياهُ مِنْ إنفاق - وإنْ أذِنَ لَها أَنْ تُعطِيهِم مِنْ مالِهِ لا بَأْسَ عَلَيْها - وَالضَّيف إنْ كانَ ذكراً فلا تدخله بَيْتَهُ وَلَوْ أَجَازَ لَهَا أَمَا إِنْ كَانَ مَعَهَا أَحَدٍ مِنْ أَقاربها كرَجُل عَاقِلِ مِنْ أقاربها أوصَبِيَّ عاقِل أَوْ خَادِم أو أَمْرَأَةِ أَو طِفْلَةٍ عاقِلِةٍ وَمالها عِصيانُهُ فيما يُباحُ فِعْلُهَ أَوْ قَوْلُهُ - ولها عِصيَانُه
68