الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٦الْحاقُ الْوَلَدِ بأبيه
يُلْحَقُ الْوَلَدُ بأبيهِ إذا وَضَعَتْهُ أُمُّهُ بَعْدَ سِتَّةِ مِنْ يَوْمِ الدُّخُولِ عَلَيْهَا وَقِيلَ مِنْ يَوْمٍ عَقْدِ التَّزْويج عَلَيْهَا وَمَنْ عَابَ عَنْ زَوْجَتِهِ فَوَجَدَ أولاداً فَيَلْحَقُهُ نَسَبُ أَوَّلِهِمْ والْبَاقُون يُلْحَقُونَ بِأُمِّهِمْ وَقِيلَ كُلُّهُمْ أَوْلادُهُ والأوّلُ الْمُخْتَارُ الْمُرْتَضى وَتَخْرُجُ ولا مَهْرَ لها عَلَيْهِ والتي خَرَجَتْ مِنْ زَوْجِها طالِقَةً وَلَمْ تَحِضْ إِلى سَنَتَيْنِ وَبَعْدَ السَّنَتَيْنِ وَضَعَتْ أُلْحِقَ بِالزَّوْجِ الْمُطَلِّقِ أَمَّا التي حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضِ بَعْدَ الطَّلاقِ فلا يُلْحَقُ بِزَوجها الْمُطَلِّقِ وَرَأَى الأكثرُون إِذا نَسَبَتْهُ لَهُ فَلَهُ وَأَيَّدَ نُورُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ الْقَوْلَ الأَوَّلَ وَهُوَ أَنَّهُ لا يُلْحَقُ بِهِ وَمَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ مِنْ أُمَتِهِ أُلْحِقَ بِهِ - وَإِذا مَلَكَ مُسْلِمٌ وَمُشْرِكْ أَمَةً وَأَتَتْ بِوَلَدِ وَادَّعاهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما فَهُوَ لِلْمُسْلِم وَقِيلَ هُوَ وَلَدُهُما مَعاً- وَإذا كان لامرأةِ أَوْلِيَاءُ فَزَوَّجَها أحَدُهُمْ مُسْلِماً وَزَوَّجَها الآخرُ مُشْرِكَاً جَهْلاً مِنْهُمْ بذلك فما أَتَتْ مِنْ الأوْلادِ فَهُوَ لِلْمُسْلِمِ وَإِذا وَلَدَتْ زَوْجَةُ الرَّجُل وَأَمَتَهُ فِي مكان مُظْلِم وما استطاعُوا أَنْ يَعْرِفُوا إِبْنَهُ مِنْ إِبْنِ أُمَتِهِ فَيُحْكُمُ هُنا بهما ولداهُ - وَمَنْ أَقَرَّتْ بِأَنَّ وَلَدَها مِنْ رَجُلٍ وَكانَتْ زَوْجَةَ لِرَجُلٍ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ والولدُ لِلْفِراشَ أَيْ لِلزَّوْج والتِي تَضَعُ قَبْلَ سِتَّةِ أَشهرٍ كَامِلَ الخلقةِ فَهُوَ لَها مِنْهُ بِدُونِ صَدَاقٍ وَقِيلَ لَها الصَّداقُ لما نَالَهُ منها وَمَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ مِنْ وتخرج زَوْجَةٍ أَوْ مِنْ أُمَتِهِ لَرْمَهُ ذلك.
الْحَصَانَةُ
الأَحَقُّ بِحَضَانَةِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ سَبَعَ سَنواتٍ أمه وعلى أَبِيهِ نَفَقَتُهُ وَبَعْدَ السَّبَعِ يُخَيَّرُ إِنْ شَاءَ أَمَّهُ بَقِيَ مَعَهَا وَإِنْ شَاءَ أَبَهَ سَارَ مَعَهُ وَإِذا تَزَوَّجَتْ فَأَبُهُ أَوْلى
76