الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٨أَبَوَيهِ كَانَ مِنْ حَظِّ الأُم - وَمُدَّةُ الْحَضَانَةِ عِنْدَ المالكيَّةِ بُلُوغُ الْحُلُم لِلذَّكَرِ وللأُنثى حَتَّى تَتَزَوَّجَ - وَعِنْدَ الْحَنابِلَةِ الْحَضَانَةُ سَبْعُ سِنِينَ ذَكرَا كَانَ الْوَلَدُ أَوْ أُنثَى وَبَعْدَ السَّبْعِ يَكُونُ التَّخَيرُ - أمَّا الإمامِيَّةُ فَمُدَّةُ الْحَضَانَةِ عِنْدَهُمُ سَنَتَانِ إِنْ كانَ الطِّفلُ ذَكَرا وَسَبْعُ سِنِينَ إِنْ كانَ أُنْثَى وَيُخَيَّرُ الذَّكَرُ بَعْدَ الْخَامِسَةِ عشر من عُمُرِهِ إِنْ شَاءَ أَبَهُ أَو أُمَّهُ وَتُخَيَّرُ الأُنثى بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ - وَمِقْدَارُ مَا يُعْطَى مِنْ النَّفَقَةِ الثُّلُثَ حَتَّى يَنْتَهِي مِنْ الرّضاع - وَإِذا وَصَلَ طُولُهُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ فَلَهُ نِصْفُ النَّفَقَةِ وإذا زادَ فَلَهُ الثُّلثانِ حَتَّى يَبْلُغَ الْحُلُمَ.
نَفَقَةُ الْحَصَانَةِ
تُخْرَجُ نَفَقَةُ الْحَضَانَةِ مِنْ مَالِ الطِّفْلِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَوْ كَانَ أَبُوهُ حَيَا وَقِيلَ عَلَى الأَبِ حَتَّى يَبْلُغَ الْحُلَمَ - أَمَّا الْبَناتُ فَلَهُنَّ النَّفَقَةُ عَلَى أَبِيهِنَّ حَتَّى يَتَزَوَّجْنَ وإن طلقن فَقِيلَ على أبيهِنَّ وَقِيلَ لا وَعِنْدِي إِذا أَصْبَحْنَ كَمُدَرِّسَاتِ فَلا نَفَقَة لَهُنَّ على أَبِهِنَّ وَإِن كَانَ لا دَخلَ لَهُنَّ فَعَلى أَبِهِنَّ الإِنْفَاقُ عَلَيْهِنَّ وَإِذا بَلَغَ الْوَلَدُ وَمَا اسْتَطَاعَ الإِكْتِسَابَ فَعَلى وَالدِهِ نَفَقَتُهُ - وَإِنْ ماتَ وَالِدُهُ جُعِلَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى حَسَبٍ الميراث في أقارِبِهِ - وَإِذا كَانَ لِلْعَبْدِ وَلَدٌ مِنْ حُرَّةِ فَعَلَى الأُمِّ نَفَقَتُهُ لأَنَّهُ حُرِّ بها - وَالأُمِّ أَنْ تَسْتَعْمِلَ وَلَدَها الصَّبِيَّ وَلَوْ كَفَلَهُ أَبُوهُ لأَنَّ لَها فِيهِ مَا للأبِ وَقِيلَ عَلَيْها أَنْ تَسْتَأْذِنَ وَالِدَهُ فِي ذلِكَ وَيَلْزَمُ الأبَ إِذا أَعْطَى أَوْلَادَهُ أَنْ يُعْطِيهُمْ على حَسْبِ الميراث في البنين والْبَناتِ - أمَّا الأُمُّ فَقِيلَ لَا يَلْزَمُهَا وَعِنْدِي أَرِى إِلزامَهَا كالأَبِ أَمَّا إِنْ أَعْطَى الأَبُ أَو الأم أحداً دُونَ الآخَرِ لِفَقْرِ فَلا تَلْزَمُهُ المساواتُ بَيْنَ إخوانِهِ - وَإِنْ سَرَقَ الْوَلَدُ مِنْ مالِ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ فلا يَلْزَمُهُما أَنْ يُعْطِيا إِخْوَانَهُ كَمِثْل