الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٩ما سَرَقَ - وَاخْتُلِفَ فِي الْبُلُوغِ فَقِيلَ 15 سنةً وَقَالَ بَعْضُ 16 سنةً وَبَعْضُ قَالَ 17 سنةً وَقِيلَ نَباتُ الشَّعر بالإبْطَيْنِ والْعَانَةِ
والْحَيْضِ لِلنِّسَاءِ فَمَنْ وَجَدَ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ الْعَلَامَاتِ فَهُوَ بَالِغُ.
السَّفَرُ بالطِّفْلِ
إذا كانَ الطِّفْلُ في حَضَانَةِ أُمِّهِ أَرادَتْ أَنْ تُسَافِرَ بِهِ فَلَهَا بِشَرْطَيْنِ الْأَوَّلُ أَنْ تُسَافِرَ إلى بَلَدِها الذِي تُزُوِّجَتْ مِنْهُ - الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ وَقَعَ إِلَى الْبَلَدِ الَّذِي تَنْتَقِلُ إِلَيْهِ فَإِنْ يَكُنْ أَحَدُ الشَّرْطَيْنِ مُنِعَتْ مِنْ السَّفَرِ بِهِ إِلَّا لِمَكانٍ قَرِيبٍ يُمْكِنُ
به
الْمَسِيرُ إليهِ والرُّجُوعُ مِنْهُ إِلَى بَلَدِ أَبِيهِ قَبْلَ اللَّيْلِ وَإِذا أَرادَ أَبُوهُ السَّفَرَ لِيَسْتَوْطِنَ فِي بَلَدٍ آخِرِ فَلَيْسَ لَهُ ذلِكَ وَبِهِذا كُلِّهِ قَالَ الإِمَامِيَّةُ وَالْحَنفِيَّةُ - وَرِوايَةٌ لِلشَّافِعِيَّةِ والمالكيّةِ وَأَحَمدَ أَنْ الأَبَ أَحَقُّ بِوَلَدِهِ سَواءِ أَرادَ الإِنْتِقَالَ هُوَ أَوْ أُمُّهُ وَلَمْ يَرَ الإمامِيةُ للإم المطلقةِ السَّفَرَ بِوَلَدِها إلى بَلَدٍ بَعِيدٍ بِغَيْرِ رَضِيَ مِنْ أَبِيهِ كَمَا أَنَّ الأَبَ لا يُسافِرُ بِوَلَدِهِ إِلى غَيْرِ بَلَدِ الأُمِّ حَالَ حَضَانَتِها لَهُ.
التَّنازُلُ عَنْ الْحَصَانَةِ
جَازَ للأُمِّ أَنْ تَتَنازَلَ عَنْ حَضَانِتِها لِوَلَدِها وَتُبقي لها حَضَانَتَهَا لَهُ وَبِهِذَا قَالَ الإمامِيَّةُ والأحنافُ فَلَوْ تَقَدَّمَتْ امرأةٌ إِلَى إِرْضَاعِهِ دُونَ أَخْذِ لَأُجْرَةِ وَأَرَادَتِ الْأُمُّ إرضَاعَهُ وَلكِنْ بِأُجْرَةِ فَهُنا قَدَّمُوا الْمُتبَرِّعَةَ عَلَى الْأُمِّ وَعِنْدِي أَنَّ الأُمَّ أَوْلى بِالإرْضاعِ وَالْحَضَانَةِ ولا يُنْزَعُ الطِّفْلُ عِنْدَ مَنْ لَا يَرَى وُجُوبَ الْأُجْرَةِ عَلَى
79