الوحدة الإسلامية حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٠

أَوْ يَدَاكِ - وَإِنْ قَالَ طَالِقَةٌ مِنِّى مُطَلَّقَةٌ نَالَتْ طَلاقَيْن وَإِنْ نَوَى بهذا طَلاقاً وَاحِداً كَانَ وَاحِداً - وَمَنْ قَالَ طَالِقَةٌ أَمس فَقِيلَ وَاقِعٌ وَقِيلَ لا وَقِيلَ إِذا نَوَى طَلاقاً كَانَ وإِنِّي أَمِيلُ إِلى وُقُوعِهِ - وَالْقَائِلُ لِزَوْجَتِهِ طَلَّقْتُ إِسْمَكِ أَوْ طَلَّقْتُ حِسْمَكِ طَلَّقَتْ مِنْهُ - وَمَنْ قَالَ لأَوْلادِ تَجَمَّعُوا وَوَلَدُهُ فِيهِمْ قَالَ أُمُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ يا أَوْلادُ طَالِقٌ طَلُقَتْ زَوْجَتُهُ ? وَمَنْ شَكٍّ فِي عَدَدِ الطَّلاقِ هَلْ طَلَّقَ مَرَّتَيْنِ أَوْ مَرَّةً أَوْ ثَلاثاً بني عَلى الأَقَلِّ وَقَالَ الإمامُ مَالِكٌ يَبْنِي عَلى الأَكْثَرِ وَمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلاثاً وَبَعْدَ أَيَّامِ الْتَقَى بِها فَقَالَتْ لَهُ إِنِّي تَزَوَّجْتُ بَعْدَ ما خَرَجْتُ مِنْ عِدَّةِ طَلَاقِكَ ثُمَّ طَلَّقَني وَقَدْ خَرَجْتُ مِنْ عِدَّةِ طلاقِهِ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ نَعُودَ إِلى الزِّواجِ مَرَّةَ أُخْرِى فَتَقَدَّمْ إِلَى الولي وكانت الْمُدَّما التِي ذَكَرَتْها تَسَعُ التَّزْوِيجَ وَالْعِدَّةَ فَلَهُ تَصْدِيقُهَا بِلا يَمِين إِذا

اطْمَأَنَّ إِلَى ذلِكَ وهذا عَلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَةُ وَالإِمَامِيَّةُ.

والتي

طُلِّقَتْ ثَلاثاً وَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْخُرُوج مِنْ عِدَّتها زَوْجٌ غَيْرُ بَالِغِ ثُمَّ طَلْقَها هَلْ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ فَقَالَتْ الشَّافِعِيَّةُ والْحَنَفِيَّةُ إذا كانَ قَادِراً لِلْجَمَاعَ حَلَّتْ لِلزَّوْج الأَوَّل إنْ اتَّفقا عَلَى الزَّواج - وَقَالَتْ المالِكِيَّةُ والإمامِيَّةُ مِنْ شَرْطِ الزَّوْجِ الْمُحَلِّقَلَ أَنْ يَكُونَ بَالِغا - وَإِذا اشْتَرِطَ التَّحْلِيلُ في عَقْدِ الزَّواج بَطَلَ الْعَقْدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ والمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ حَتَّى قَالُوا وَلَوْ نَوَاهُ في قَلْبِهِ يَبْطُلُ الْعَقْدُ وَمِنْ شَرْطِ الزَّواج الْمُحَلِّل لِلزَّوْج الْبَائِنَةِ مِنْهُ أنْ يَطَأَها الزَّوْجُ الثَّاني وما بِها حَيْضُ وَلا نِفَاسُ ولا يَكُونُ فِي نَهارِ رَمَضَانَ نكاحاً حَلالاً وبذا قالَ الإِمَامِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَأَكْثَرُ الإمامِيَّةِ لا يَرَوْنَ هذا الشَّرْطَ ذلِكَ الْحِمَاعُ حَرَاماً.