الوحدة الإسلامية حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٩

والْعَشْرَ - وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً اعْتَدَّتْ بِأَقْصَى الأَجَلَيْنِ وَعِنْدِي تَكْتَفِي بِوَضْعِ الْحَمْلِ قَالَ اللَّهُ تعالى: {وأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ? وَالْحَائِضُ إِذا اعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ عِدَّةَ الطَّلاقِ وَمَا تَمَّتْ لَها ثَلاثَةُ قُرُوءٍ ظَانَّةَ أَنَّ ذلِكَ يُجْزِيهَا وَبَعْدَ ذلك تَزَوَّجَتْ فَسَدَ زواجها وَإِنْ مَسَّها الزَّوْجُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى انْتَهَتْ الثَّلاثَةُ الْقُرُوء جدّدَ التَّزْويجُ وَإِنْ جَاوَزَتْ الْمَرْأَةُ حَدَّ الْيَأْسِ ثُمَّ جَاءَها الْحَيْضُ فِي الأَيَّامِ التِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيها صَلَّتْ وَصَامَتْ وَلَوْ بَلَغَتْ تِسْعِينَ سَنَةٌ وَمَنْ اعْتَبَرَ الْقُرْءَ بِالْحَيْضِ فَلا تُصَدُّقُ الْمَرْأَةُ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مِنْ الطَّلَاقِ فِي أَقَلَّ مِنْ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْماً ولا بِأَقَلَّ مِنْ تِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ يَوْمًا عِنْدَ مَنْ اعْتَبَرَ الْعِدَّةَ بِالْحَيْض والطُّهْرِ قَالَ فِي النَّيلِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الإِباضِيَّةِ - ولا يَسْقُطُ التَّوارُثُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إِذا كَانَ الطَّلاقُ رَجْعِياً وَكَان مَوْتُ أَحَدِهِمَا فِي الْعِدَّةِ ولا تَوارُثَ إِنْ طَلَّقَها طَلاقاً بَائِناً وَهُوَ فِي حَالِ الصِّحَّةِ - وَإِذا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِناً فِي مَرَضِ مَاتَ فِيهِ فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لها المِيراثُ مِنْهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ إِذَا اعْتُبِرَ الزَّوْجُ بِطَلاقِهِ فَاراً مِنْ أَنْ تَرِثَهُ إِذا مَاتَ والشَّرْطُ الثَّانِي أَن لا تَكُونَ رَاضِيَةً بِالطَّلاقِ وَوَرَّثَها الْمَالِكِيَّةُ وَإِنْ تَزَوَّجَتْ وَللإمامِ الشَّافِعِيِّ ثَلَاثَةُ أَقْوالِ أَحَدُها أَنَّها لا تَرِثُهُ وَلَوْ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّةِ الطَّلاق - أَمَّا الإِمَامِيَّةُ فَقَالُوا إِذا طَلَّقَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ وَمَاتَ في ذَلِكَ الْمَرَض وَرثَتْهُ سَواءَ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِياً أَوْ بَائِناً وَلَكِنْ بِأَرْبَعَةِ شُرُوطِ الأَوَّلُ عَدَمُ تَزْويجها قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الثَّانِي أَنْ لَا يَشْفَى مِنْ الْمَرَضِ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ فَلَوْ بَرِئَ مِنْ الْمَرَضِ ثُمَّ مَاتَ في أَثْنَاءِ السَّنَةِ لَمْ تَرِثْهُ الرَّابِعُ أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا بِطَلَبِ مِنْهَا.

والْمُطَلَّقَةُ الرَّجْعِيَّةُ إِن تَرَبَّصَتْ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ وَمَاتَ مُطَلِّقُها فَزَعَمَتْ أَنَّ عِدَّتَها لَمْ

1.4