الوحدة الإسلامية حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٢

في

الْمُطَلَقَةِ الْمَبْتُوتَةِ إذا لَمْ تَكُنْ حَامِلاً - وَكُلُّ قَوْلِ اسْتَدَلَّ مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَمَنْ لَمْ يَرَ لَها نَفَقَةً ولا سكنى احْتَجَّ بِما رُوي فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّها قَالَتْ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثاً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنى وَلَا نَفَقَةً خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ ? وَفِي رِوايَةٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا السُّكْنى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ وهذا قَوْلُ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ وَجَابِرٍ بْن عَبْدِ اللَّهِ - وَقَالَ الْمُوجِبُونَ لَهَا السُّكْنَى دُونَ النَّفَقَةِ احْتَجُوا بِمَا رَوَاهُ الإِمَامُ مالِكٌ فِي الْمُوَطَّأَ مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ الْمَذْكُورَةِ وَفِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَأَمَرَها أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَلَمْ يَذْكُرْ إِسْقَاطَ السُّكْنى فَبَقِيَ عَلَى عُمُومِهِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: اسْكُنُونُهُنَ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَعَلَّلُوا أَمْرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَأَوْرَدَ هذا الإمامُ بْنُ رُشْدِ فِي بِدَايَةِ الْمُجْتَهِدِ - وَجَاءَ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فِي مُسْتَدَث الإمام الرَّبِيعِ بْنِ حَبِيبٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَنَصُّهُ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدِ عَنْ بْنِ عَبَّاس قَالَ طَلَّقَ أَبُو عَمْرُو بْنُ حَفْصِ زَوْجَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ طَلاقاً بَائِناً فَأَرْسَلَ لَهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ أما واللهِ ما لَكِ عَلَيْنَا شَيْءٌ فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ مِنْ نَفَقَةٍ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِّي عِنْدَ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ فَإِذا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي فَلَمَّا حَلَّتْ ذَكَرَتْ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبا جَهْمِ بْنِ هِشَامٍ خَطَبانِي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةٍ فَصُعْلُوكٌ

112