الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٥وَجَازَ التَّعْرِيضُ لِمُطَلَّقَةِ ثَلاثاً كما قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ
بِنْتِ قَيْسٍ فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي أَيْ أَخْبِرِيني وَكَذَا جَازَ أَيْضًا التَّعْرِيقُ لِلْمُعْتَدَّةِ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا وَإِذا عُرِّضَ لِتَزْوِيجِ الصَّبِيَّةِ عِنْدَ وَلِيِّها واسْتَجَابَ الْوَلِيُّ ما صَدَّ ذَلِكَ وَأَجَازَهُ بَعْضٍ وَرَأَى النُّورُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَدَمَ الْجَواز - وَمَنْ لَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتِ وَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَمَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ رَابِعَةً حَتَّى تَخْرُجَ الْمُطَلَّقَةُ مِنْ الْعِدَّةِ - وَتُصَدَّقُ الْمَرْأَةُ إِذا كَانَتْ مِنْ ذَواتِ الْحَيْض إذا قَالَتْ خَرَجْتُ مِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ بَعْدَ شَهْرٍ وَزَادَها بَعْضٍ لِتسْعَةِ أَيَّامٍ وَهَذا قَلَّما يَقَعُ وَمَنْ طَلَّقَ زَوْجَةً فَمَا لَهُ أُخْتِهَا قَبْلَ خُرُوجها مِنْ الْعِدَّةِ وهكذا كُلُّ امْرَأَةِ لا يَصِحُ أَنْ تَجْتَمِعَ مَعَهَا فِي عِصْمَةِ زَوْجٍ
115