الوحدة الإسلامية حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥

الأَشْيَاءِ التِي نَصَّ عَلَيْها حَدِيثُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَبو عُبَيْدَةَ

عَنْ جَابِرِ مِنْ زَيْدِ عَنْ إِبْنِ عَبَّاسِ قَالَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفَضَّةُ بِالفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ والتَمْرِ بِالتَمْرِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ يَدَا بِيَدِ - وَيَرَى الإمامُ أَبُو حَنِفَةَ إِذا اخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ فَلَا بَأْسَ فِي الزِّيَادَةِ - فِي أحَدِهِما حَاضِراً كَانَ أَوْ نَسِيئَةً وَيَرَى الظَّاهِرِيَّةُ لَا بَأْسَ بِالزِّيادَةِ حَاضِرَةً كَانَتْ أَوْ نَسِيئَةً إِذا لم تَكُنْ فِي الأَصْنَافِ السِّتَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْحَدِيثِ - وَأَرى عَدَمَ الْجَوَاز فِي النَّسِيئَةِ فِي الْجَمِيعِ أَحْوَطَ وَأَسْلَمَ - وَإِذا الأَبُ أَرْبَى عَلَى وَلَدِهِ فِي كَسْبِهِ فَقِيلَ لَا بِأسَ وَإِذا أَربى عَلَيْهِ فِي غَيْرِ كَسْبِهِ فَهُوَ ربا حَرَامٌ وَبِذَا قَالَ شَيْخُنا صَاحِبُ السِّلْكِ رَحِمَهُ اللهُ - وَقَالَ بَعْضُ إِنَّ الرَّبَا يَلْحَقُهُ فِي الإِكْتِسَابِ أَيْضًا.

مَا يَحْرُمُ بَيْعُهُ وَمَا يَحِلُّ

فَيَحْرِمُ بَيْعُ الْمَيْتَه وجَازَ بَيْعُ جلْدِهَا بَعْدَ الدَّبْعْ إِلا الْخِنْزِيرَ فَلَا يَحِلُّ بَيعُ جِلْدِهِ وَإِنْ دُبِغَ وَأَجَارَهُ بْنُ الْقَاسِمِ - وَإِذا أَرَدْتَ بَيْعَ جِلْدِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ دِبَاغِهِ فَأَخْبِرْ الْمُشْتَرِي قَبْلَ البَيْعِ وَأَمَّا بَعْدَ الدَّبْغِ فَلا بَأْسَ مِنْ عَدَمِ إِخْبَارِهُ - وَمَا أُحِيزَ بَيْعُ الْكِلابِ إِلا كَلْبُ زَرْعٍ أَو ضَرْعِ وَهُوَ الَّذِي يَسْتَخْدِمُهُ أَهْلُ البَادِيَةِ حِمَايَةً عَلَى أَغْنَامِهِمْ - وَيَرَى الإمامُ الشَافِعِيُّ مَنْعُ بَيْعِهِما وَأجَازَهُ الإِمَامُ أَبو حَنِفَةَ - وبَيَعُ الْخَمْرِ وَالأَصْنَامِ حَرَامٌ قَالَ تَعَالَى {إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُم تُفلحون المائدة وَيَحْرُمُ بَيْعُ الْغَائِطِ إذا لَمْ يَكُنْ بِهِ تُرابُ فَلا يَحِلُّ - وَلَا يَصِحُ بَيْعُ الإِنْسَانِ الْحَرِّ وَلَا بَيْعُ عُضْوِ مِنْ