الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦أَعْضَائِهِ - وَجَازَ بَيْعُ الدَّمِ إِنْ كَانَ لِنَجَاةِ نَفْسٍ - وَمَنْ بَاعَ حَرًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْتَجِعَهُ - وَإِنْ مَاتَ فِي الرِّقٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتُوبَ إِلى اللَّهِ وَيَعْتِقَ رَقَبَةً كَفَّارَةً وَبَدَا قَالَ النُّورُ رَحِمَهُ اللَّهُ - وَقِيمَةُ ما عَمِلَ بِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَدْفَهُ لِوارثِهِ - وَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ وَارِثَا أَعْطَاهُ الْفُقَرَاءَ - وَإِذا قُتِلَ لَزِمَتْ الْبَائِعَ الدِّيَةُ - وَقِيلَ تَلْزَمُ الْقَاتِلَ لِوَارِثِهِ - وَكَذَا الْأُنْثَى وَإِنْ وَطِئَهَا الْمُشْتَرِي فَيَلْزَمُ عُقْرُها وَهُوَ عُشْرُ دِيَتِها - وَأُجْرَةُ الْكَاهِنِ وَالزَّانِيَاتِ حَرَامٌ وَكَذَا أُجْرَةُ الْمُنَجِّمٍ فَمَا لِمُنَجِّمٍ عِلْمٌ بِالْغَيْبِ فَاللَّهُ هُوَ عَلَامُ الْغُيُوبِ - وَبَيْعُ ذَوَاتِ الْمَخَالِبِ مِنَ الطَّيْرِ وَذَاتِ النَّابِ مِنْ السِّبَاعِ حَرَامٌ وَقِيلَ بِالْحِلَّ وَالاكْثَرُ الأَوَّلُ - وَيَحْرُمُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوان عِنْدَ الْجُمْهُورِ لِنَصٌ فِي ذَلِكَ ـ وَاخْتُلِفَ فِي بَيْع الهر فَمِنَ العُلَمَاءِ مَنْ أَبَاحَ وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ - وإذا أَصَابَتْ نَجَاسَةٌ زَيْتًا فَيَحْرُمُ بَيْعُهُ وَبَعْضٍ قَالَ إِذا كَانَ لِيُطَلَى بِهِ خَشَبَا جَازَ بَيْعُهُ - وَمَنْ اعْتَادَ غِشَّ النَّاسِ فَلَا تَبِعْهُ شَيْئاً وَقَيلَ لا بَأْسَ أنْ تُبَايِعَهُ.
روو
مَناهِي البيوع
مَناهِي اَلْبُيُوعِ كَثِيرَةٌ - فَمِنْهَا يُنْهَى الإِنْسَانُ أَنْ يَغْشَ فِي مَا بَاعَهُ فَلا تَبِعْ شَاةَ مُصَراةً تَركْتَ حَلْبَها حَتَّى كَبُرَ ضَرْعُهَا فَيَشْتَرِيها الشاري على ما يَرَى مِنْ ثَدْيها فَلِمَنْ شَرَى الْخِيَارُ إِلى مُضِي ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فَأنْ شَاءَ رَدَّهَا لِمُبَائِعِهِ إِيَّاهَا وَأَعْطَاهُ صَاعًا مِنْ تَمرٍ عَمَّا نَالَ مِنْ حَليبها - وَلَا تُبَاعُ غِلَّةُ النَّخِيلَ حَتَّى تَحْمَرَ أَوْ تَصْفَرُّ وَقَدْ جَاءَ بِهذا النَّهْي حَدِيث عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِنْ بَدَا فِي بَعْضِها إحمرار أو اصفرار فلا بَأْسَ فِي بَيْعِها كُلِّها مَعَا - وَيُنْهَى عَنْ تَلَقَّى الرُّكْبَانِ مِنْ
—
4