الوحدة الإسلامية حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩

التَّرْخِيصِ فِيها – وَيَرَى الإمامانِ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ أَنَّ التَّرْخِيصَ فِي العرايا إذا كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُق - وَيُنْهى أَنْ تَبيعَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَهُ - وَمَنْ شَرِى

سِلْعَةَ إِلى أَجَلٍ لَمْ تُلْزَمْ أَنْ تَدْفَعَ الْقِيمَةَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَأَلْزَمَهَا الْبَعْضُ إِذَا لَمْ يَكُنْ

—

-

مَانِعٌ وَصَحَّحَ صَاحِبُ السِّلْكِ الإِلْزَامَ - وَإِذا تَلَفَ الْمُبَاعُ قَبْلَ قَبْضِ الشَّارِي فَعَلَى الْبَائِعِ ما تَلَفَ مِنْهُ - وإذا أَخَذْتَ مِنْ أَحَدٍ دَرَاهِمَ لِمُضَارَبَاتِ تِجَارِيَّةٍ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ شَيْئاً بالشّراءِ لهذه التِّجَارَةِ فَأَجَازَهُ بَعْضٍ وَأَرَى إِذا كَانَ الشَّرَاءُ عَلَى سِعْرَ السُّوقِ فَلَا بَأْسَ.

في

بَيْعُ الذَّرَائِع

وَمِمَّا يَدْخُلُ فِي مَناهِي الْبُيُوعِ بَيْعُ الذَّرائِعِ فَمِنْ ذَلِكَ مَنْ بَاعَ كِيسَ حِنْطَةٍ بِعَشْرَةِ ريالاتِ نَقْداً ثُمَّ جَاءَ الْبَائِعُ فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي بِعْنِي هذا الْكِيسَ بِثلاثِينَ إلى أَجَلٍ وَقَالَ بَعْضُ لَا بَأْسَ إِذا سَلِمَتْ نواياهُمْ مِنْ الذَّرِيعَةِ والتَّحَابُلِ – وَمَنْ عَلَيْهِ ريالات لِرَجُلٍ إِلى أَجَلٍ وَبَعْدَ انْتِهَاءِ الأَجَلِ جَاءَهُ فَقَالَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ الْحَقُّ زِدْنِي الأَجلِ أَرْدْكَ رِيَالَاتِ فَهذا لا يُجَازُ - وَمَنْ لَهُ خَمْسُونَ رِيالاً مَثَلاً على أَحَدٍ مُوْجَلَةٌ وَقَبْلَ تمامِ الْأَجَلِ جَاءَ مَنْ لَهُ الْحَقُّ فَقَالَ لِمَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ أَرِيدُ الْخَمْسِينَ وَأَتَنَازَلُ مِنْهَا عَنْ عَشْرَةِ فَأَجَازَهُ بَعْضٍ وَمَنَعَهُ آخَرُونَ - وَإِذا أَتَى البائِعُ يَشْكُو غَرَرَا فِي الْبَيْعِ فَزَادَهُ الْمُشْتَرِي فَجَائِزٌ ذلِكَ إِذا أَعْطاهُ الزِّيادَةَ نَقْداً واخْتُلِفَ إِذا كَانَتْ الزِّيَادَةُ إِلى أَجَلٍ وَأَرَى الْجَوَازَ وَاضِحَا وَجَوَّزَهُ بْنُ رُشْدٍ - وَمَنْ اشْتَرِى شَيْئًا بِعِشْرِينَ رَيالاً ثُمَّ جَاءَ الْبَائِعُ وَكَانَ الْبَيْعُ إِلى أَجَلٍ ثُمَّ جَاءَ البَائِعُ قَائِلاً أَقِلْنِي فِي