الوحدة الإسلامية حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩

رَجُلٍ ثُمَّ جَاءَهُ قَائِلاً إِنَّ ما بايَعْتُكَ إِيَّاهُ لَيْسَ لي وإِنَّما هو لِفُلانٍ أَوْ فُلانَةٍ فَلا تَلْتَفِتْ إِلى مَقَالِهِ إلا إذا صَحَ مَعَكَ ذلك - وَإِذا عُلِمَ مِنْ رَجُلٍ أَنَّهُ يَحْوِي الْحَلالَ والْحَرَامَ فَهَلْ يُشْتَرِى مِنْهُ خِلافُ وَالْبُعْدُ فِيهِ السَّلامَةُ - وَإِذا وَهَبْتَ مَالاً جَاهِلاَ فَلَكَ الرُّجْعِي إِنْ شِئْتَ فَحُكْمُهُ هُنا كَالْبَيع وبذا قَالَ نُورُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ. به

وَيَعْدَ هذا نَنْتَقِلُ بِكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِلَى الْمُشْتَرِي وَاللَّهَ أَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ إِنَّهُ كَرِيمٌ.

الْمُشتري

مِنْ شَرْطِ الْمُشْتَرِي أَنْ يَكُونَ حَرًّا مُسْلِماً بَالِغاً أَوْ مُشْرِكَاً ذكراً كَانَ الْبَائِعُ أَوْ أُنْثَى وَالأَعْجَمُ إِنْ بَاعَ أَوْ اشْتَرى فَبَاطِلٌ ذَلِكَ بِدُون وَكِيل - ولا يُشْتَرى مِنْ الصِّبْيَان إلا بإذن أبيهِمْ أَوْ وَكيلهم - ولا يُشْتَرى مِنْ الْعَبْدِ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ إِلَّا إِذا كَانَ حَقِيرًا كَصُرَّةِ فِجْلٍ أَوْ تُفَّاحَةِ مَثَلاً – وَيُنْهى عَنْ التَّسْعِيرِ فِي السَّلائِعِ لِنَهْي عَنْ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَنْ اشْتَرى شَيْئًا مَعْصُوباً فَالشَّراءُ بَاطِلٌ

-

إذا عَلِمَ بِهِ - وَاخْتُلِفَ فِي شِرْكَةِ التِّجَارَةِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ فَحَرَّمَهَا بَعْضٍ وَأَجَازَها بَعْضُ والتَّرْكُ عِنْدِي أَسْلَمُ وَكَذَا الشَّراكةُ مَعَ الْفُسَّاقِ فَكَمْ غَشُوا - وَمَنْ قَالَ بِعْني أَرْزَا مَثَلاً فَبْعَدَ الْوَرْن لَيْسَ لَهُ رَدُّهُ - وَمَنْ شَرى صَرْماً فَعَلَيْهِ قَلْعُهُ مِنْ أُمَّهَاتِهِ وَقِيلَ عَلَى الْبَائِعِ والأَوَّلُ أَصْبَحَ الْمُتَعَامَلُ بِهِ - وَمَنْ شَرِى بَيْتًا وَقَدْ نَافَ عَلَيْهِ مِنْ جَارِهِ شَجَرٌ أَوْ نَخْلٌ وَلَمْ يَتَقَدَّمُ الْبَائِعُ بِطَلَب زَوَالِهِ فَلَيْسَ لِلشَّارِي طَلَبُ زَوَالِهِ أَمَّا مَا نَافَ بَعْدَ الشَّراءِ فَلَهُ طَلَبُ زَوَالِهِ - وَمَنْ شَرى كِيسَ أُرْزِ أَوْ حِرابَ تَمْرِ وَلَمْ

يَرَ الأُرْزَ ولا التَّمْرَ قَبْلَ الْبَيْعِ فَلَهُ إِبْطَالُ الْبَيْعِ إِذَا أَرَادَ.

17