الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥كَانَتْ الْخِرِقَةُ رَقِيقَةٌ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وإِن كَثِيفَةَ فَلا غُسْلَ عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ الْجِمَاعُ بَيْنَ غَيْرِ بالِغَيْنِ فَلا غُسْلَ عَلَيْهِما وَإنْ كانَ أَحَدُهما بالغاً فَالْغُسْلُ عَلَى البالغ وبذا قالَ الْحَنَفِيَّةُ وَقَالَتْ الشَّافِعَيَّةُ بمُجَرَّدِ دُخُولِ الْحَشَفة أَوْ مِقدارها يَجِبُ الْغُسْلُ وَبَدَا قَالَ الإمامِيَّةُ أيضاً ولا فَرْقَ هَنَا عِنْدَهُما بَيْنَ الْبَالِغ وَغَيْرِ الْبَالِغ.
وَقَالَتْ الْحَنابِلَةُ والمَالِكِيَّةُ بوجوب الغُسْل إذا لَمْ يَكُنْ حَائِلٌ يَمْنَعُ اللَّذَّةَ لَا فَرْقَ بَيْنَ إِنْسَانِ أَوْ بَهِيمَةٍ وَبَيْنَ حَيٍّ أَوْ مَيِّتِ.
ايک ايک
وَلا يَجِبُ الْغُسْلُ مِنْ الْجَنابَةِ ما لم يَقْتَرِنْ خُرُوجُ الْمَنِيِّ بِاللَّذَّةِ وهذا عَلَيْهِ الْمَالِكِيَّةُ
والْحَنَفِيَّةُ والحَنابِلَةُ فَإِنْ خَرَجَ مِنْ بَرْدِ أَوْ مَرَضِ أَوْ ضَرْبَةٍ لَا عَنْ شَهْوَةِ فَلا غُسْلَ عَلَيْهِ.
وَعِنْدَ الإمامِيَّةِ والشَّافِعِيَّةِ يَجِبُ إِذا خَرَجَ الْمِنَيُّ سَواءَ خَرَجَ بِشَهْوَةِ أَوْ بِدُونِها - وَعِنْدَهُما أَي الإماميّة والشَّافِعِيَّةَ إِنْ مُجَردَ إيلاج الْحَشَفَةِ أَوْ مِقْدَارُها يُوجِبُ الْغُسْلَ لا فَرْقَ بَيْنَ بالغ وَغَيْرِ بالغ ولا بَيْنَ فاعِل وَمَفْعُولِ وَسَواءَ كَانَ الموطوء
حَياً أَوْ مَيِّتاً كانَ إنْسَاناً أَوْ بَهِيمَةً.
الْحَيْضُ لُغَةَ وَشرعاً
فَالْحَيْضُ فِي اللُّغَةِ يُطْلَقُ عَلَيْهِ:
(1) طَمْتُ. (2) وطَمْسٌ. (3) وإكبار. (4) ومخاض. (5) وأذى. (6) ضحك. (7) درس. (8) دراس. (9) نفاس (10) قُرء. (11) إعصار.
وفي الشَّرْعِ دَمٌ تَخِينُ يَسِيلُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ مِنْ مَوْضِعِ الْجِمَاعِ وَغَالِباً يَكُونُ أَحمر أَوْ أَسْوَدَ غليظاً.