الوحدة الإسلامية حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤

وإِذا بِعْتَ أَرْضَا وَبِها بَيْتٌ غَيْرُ دَاخِل فِي الْبَيْعِ فَاسْتَثْنِهِ فِي صَكَ الْبَيْعِ - وَإِذَا كَانَ الْبَيْتُ لَيْسَ لَكَ لَمْ يَلْزَمُكَ اسْتِثْناؤُهُ لَكِنْ عَلَيْكَ أنْ تُخْبِرَ الشَّارِي حَتَّى لَا يَظُنُّ أَنَّ الْبَيْتَ دَاخِل فِي الْبَيْعِ وَتَقُومُ الْمَشَاكِلُ بَعْدُ بَيْنَكُما وَإِنْ لَمْ تُخْبِرْهُ قِيلَ بِنَقْضِ الْبَيْعِ مَنْ قَالَ بِعْتُكَ كُلَّ أَرْضِي مِنْ سِتَالِ بَنِي خَرُوصٍ مَثَلاً مَعَ شُرْبِها وَبِها نَخِيلٌ وَأَشْجَارٌ وَأَمْبَاءَ فَاخْتُلِفَ هَلْ النَّخِيلُ والأَصْباءُ داخِلانِ فِي الْمُبَاعِ وَصَحْحَ شَيْخُنا صَاحِبُ السِّلْكِ دُخُولَهُما - وَمَنْ بَاعَ مَا لَهُ الذِي بِسَمَائِلَ قِيلَ مَا احْتَاجَ إلى التَّحْدِيدِ لَوْ كَانَ فِي مَالِهِ مَالْ لِلْوَقْفِ فَإِذا أَتَمَّاهُ تَمَّ وَإِنْ بَدَأَ تَجَاهُلٌ فِي شَيْءٍ فِيهِ انْتَقَضَ الْبَيْعَ - مَنْ بَاعَ بَيْتاً وَلَمْ يَذكر حَرِيمَهُ وَطَرِيقَهُ قِيلَ بِفَسَادِ الْبَيْعِ وَقَالَ بَعْضُ بِتَمَامِ الْبَيْعِ - وَمَنْ بَاعَ بَيْتاً وَفِيهِ بِنْرٌ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي - وَإِذَا بِالْبَيْتِ نَخْلَةٌ أَوْ شَجَرَةٍ أَمْبَاةِ لَمْ يَدْخُلا إذا لَمْ يُذْكرا - وَإِذا كَانَ بِذلِكَ الْبَيْتِ مَسْكَنْ لَهُ مِنْ خَارِج لَمْ يَشْمَلْهُ الْبَيْعُ إِنْ لَمْ يُذْكَرْ - مَنْ بَاعَ ميراثاً لَهُ مِنْ أَبِهِ كَثُلُثِ بَاعَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بَيْنَهُ وَشُرَكَائِهِ في الميراثِ فَفِيهِ الْخِلافُ وإِنِّي أَرى عَدَمَ تَمَامِ لأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ أَيْنَ وَمَا هُوَ وَكَذلِكَ إِنْ لَمْ يُسَمِّ نَصِيبَهُ فِيهِ الْخِلافُ فِي تَمَامِ بَيْعِهِ وَنَقْضِهِ وأرى النَّقْضَ أَوْلى وَأَرْجَحَ.

بَيْعُ الشَّيَابِ وَعُيُوبُها

مِنْ عُيُوبِ الشَّيَابِ عَدَمُ اتَّفَاقِ أَطْرَافِها فَإِذا زَادَ طَرْفٌ عَنْ الثَّانِي بِأَرْبَعِ أَصابع عُدَّ عَيْباً ناقضاً لِلْبَيْعِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ ثَلاثاً - وَإِذا عَيْبٌ بِغَزَلَها أَوْ نَسْجِهَا يُعَدَّ عَيْباً

1

عِنْدَ بَعْضٍ – وَالْحَرِيرُ يُعَدُّ مِنْ الْعُيُوبِ إِذا كَانَ فِي ثَوْبِ رَجُلٍ وَكَذَا إِذَا كَانَ بِهِ

22