الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥صُورَةٌ ذاتُ رُوح وَإِذا كانَتْ بِدُون رَأس فلا بَأْسَ – مَنْ بَاعَ ثَوْبَاً وَأَطرافُهُ فِيها نَجَاسَةٌ وَلَمْ يَعْلَمُ الشَّارِي بِذلِكَ قَبْلَ الْبَيْعَ وأرادَ الْغَيْرَ مِنْهُ فَلَهُ ذلك وإذا عَلِمَ بِهِ قَبْلَ الْبَيْعِ وَاشْتَرَاهُ على ذلك فَالْبَيْعُ تام - وَيُرَدُّ بَيْعُ السَّيْفَ إِذَا كَانَ بِهِ اعْوِجَاج أَوْ تَثَلُمْ أَوْ كَسْرٌ - وَبمَا يُعَابُ بِهِ السَّيْفُ فِي الْبَيْعِ تُعَابُ بِهِ السَّكِّينُ والنَّعْلُ إِذا كَانَتْ مِنْ جِلْدِ الْحِمَارِ أَوْ جِلْدِ الْمَيْتَةِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الشَّارِي عِنْدَ عَقْدِ الْبَيْعِ فَلَهُ نَقْصُهُ - وَالْوِعَاءُ إِذا كَانَ يَرْشَحُ أَوْ بِهِ انْصِداعٌ أَوْ ثَلْمَة فَهُوَ عَيْبٌ يُرَدُّ بِهِ بَيْعُهُ - وَوَرَقُ الْكِتَابِ إِذا مُتَخَرِّقاً عَيْبٌ يَبْطِلُ بِهِ بَيْعُهُ - وَكَذَا يَبْطَلُ بَيْعُهُ بِتَكْرارِ فِي أَسْطُرِهِ أَوْ كَانَ بِهِ اخْتِلافُ في خُطُوطِهِ - وَيُبَدِّلُ بَيْعَهُ أَيْضاً أَغْلاطُهُ فِي الْكِتَابَةِ - وَبَعْدَ هذا نُعَرِّجُ إِلَى السَّلَفِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَنَسْأَلُهُ تَعَالَى التَّوْفِيقَ إِنَّهُ كَرِيمٌ رَحِيمٌ.
السَّلَف
السَّلَفُ هُوَ شِراؤُكَ سِلْعَةَ بِنَقْدِ تُؤدى إلَيْكَ بَعْدَ أَيَّامِ بِاتِّفَاقِ بَيْنَكَ وَالْبَائِعِ - وَإِذا كَانَ عَقْدٌ على شِرَاءِ سِلْعَةِ دُونَ إِحْضَارِ السِّلْعَةِ وَإِحْضَارِ الثَّمَنِ كَانَ في هذا الْبَيْعِ النَّقْصُ لِلْمُتَبَائِعَيْنِ - وَرَخَّصَ الإمامُ مَالِكٌ تَأْخِيرَ النَّقْدِ إِلى ثَلاثَةِ أَيَّام - وَقَالَ الإمامُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ إِنَّ هذا الْبَيْعَ بَاطِلٌ - وَإِذا كَانَ هَذَا فِي عَرُوضِ فَقِيلَ يَتِمُّ وَقِيلَ لا - وَيَأْبَى الإمامُ أَبُو حَنِيفَةَ وَدَاوُودُ الظَّاهِرِيُّ وَرَوَاهُ الْمُغْنِي إِلَى ثِقَاةِ مِنْ الْعُلَماءِ وإلى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ عُلَمَاءُ الْعِراقِ والتَّورِيُّ - الْمَكْيُولِ وَالْمَوْزُونِ والْمَعْدُودِ وَالْمَزْرُوع واخْتُلِفَ فِي بَيْعِ
وَجَاز السَّلَفِ
السَّلَفِ في
في
النِّشَّابِ والنُّبُل وأَبْطَلَهُ الإمامُ الشَّافِعِي - واخْتُلِفَ فِي بَيْعِ السَّلَفِ فِي