الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠الْوَكَالَةُ فِي الْأُصُولِ
إذا شِئْتَ أَنْ تُوَكِّلَ فِي شِراءِ أُصُولِ أَوْ فِي بَيْعِها فَوَكِّل الأمِينَ الْعَاقِلَ - وَلا تُوَكِّلْ الْمُشْرِكَ - ولا تُوَكِّلْ رَجُلاً على خَصْمِهِ - وَلَكَ تَعْلِيقُ مَا أَرَدْتَ بَيْعَهُ أَوْ شِراءَهُ إِلى مُدَّةِ - وَإِذا عَلَّقْتَ على شَيْءٍ مَجْهُولِ بَطَلَ التَّعْلِيقَ - وَإِذا تَعَدَّى الْوَكِيلُ شَرْطَ وَكِيلِهِ لَمْ يَلْزَمِ الْمُوَكِّلَ إِجَابَةٌ فِي ذلِكَ - وَجَمِيعُ مَا يُنْفِقُهُ الْوَكِيلُ فِي بَيْعِ أَوْ شِراءِ فَعَلَى الْمُوَكِّل - وَإِذا كَانَ وَكِيلٌ لاثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَبَاعَ لِوَاحِدٍ وَاشْتَرَاهُ لِثَانِ منْ الْمُوَكِّلينَ بَطَلَ ذلِكَ إِلَّا إِذا أَتَمَّاهُ وأَجَازَ بَعْضُ تَمَامَ ذلِكَ وَأَرَى الْبُطْلَانَ - وَإِذا ادَّعَى الْوَكِيلُ عَلَى مُوَكِّلِهِ خِلافاً فَالْقَولُ قَوْلُ الْوَكِيلَ مَعَ يَمِينِهِ إِذَا عَدِمَ الْمُوَكِّلُ الْحُجَّةَ .. وَهُنا نَنْتَقِلُ بِكُمْ إِلَى الإِجَارَة إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَاللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ إِنَّهُ كَرِيمٌ
مَنَّان
كِتَابُ الإِجَارَةِ
أَخْذُ أُجْرَةِ ما حَرَّمَ حَرَامٌ فَإِنْ أَخَذْتَها رُدَّها إلى مَنْ أَخَذْتَهَا مِنْهُ - وَإِذا لَم تَجِدْهُ وَزُعْها عَلَى الْفُقَرَاءِ وَتُنْفِقُ مِثْلَهَا كَفَّارَةَ - وَقِيلَ لا تَكْفِيرَ عَلَيْكَ وَيَكْفِي التَّوْبَةُ لِلَّهِ - أَمَّا أُجْرَةُ الزَّانِيَاتِ حَرَامٌ والتَّوْبَةُ مِنْهَا تَرْكُ الزِّنى وَحَمْلُ الشَّهَادِةِ لا أُجْرَةَ فِيها إلا إذا كَانَ يَتَحَمَّلُ أُجْرَةَ لِسَيَّارَةِ تَحْمِلُهُ أَوْ طَعَام يَأْكُلُهُ فَعَلى طَالِبِ الشَّهَادَةِ وَإِنْ اضْطُرَّ إِلى تَرَدُّدِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ فَعَلى مَنْ طَلَبَهُ مَا تَكَلَّفَهُ.
28