الوحدة الإسلامية حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣

تَحْمِلَهُ إِلَى بَلَدَتِهِ فَبَلِّغْهُ بَابَ مَنْزِلِهُ - وَإِذا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيْتٌ فِي الدَّارِ التِي حَمَلْتَهُ إليها فَقِيلَ بَلِّغْهُ سُوقَها وَإِذا كَانَ ما بِهَا سُوقٌ فَبَلِّغْهُ أَوْسَطَ مَسْجِدِ بِالْبَلْدَةِ – وَإِنْ جِئْتَ بِهِ عَلَى سَفِينَةٍ فَبَلِّغْهُ الْمَيْنا وَإِنْ كَانَ على طَائِرَةِ فَبَلِّغْهُ الْمَطَارَ وَفِي تَنْزِيل الْحَمُولَةِ هَلْ عَلَى صَاحِبَها أَوْ عَلى صَاحِبِ السَّفِينَةِ أَوْ الطَّائِرَةِ فَيُعَوَّلُ عَلَى الْعَادَةِ وَمَنْ اكْتَرى بَعِيراً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهِ غَيْرَهُ وأَرى السَّيَّارَةَ مِثْلَهُ.

مَا يَطْرَأُ عَلَى عَقَدِ الْبَيْعِ

فَمَنْ أَسْتَأَجَرَ بِنَاءَ مَنْزِلِ وَأَخَذَ الأُجْرَةَ وَمَاتَ قَبْلَ إِثْمَامِهِ لِلْبِنَاءِ خَيْرَ الْوَارِثَ أَمَّا أَنْ يُكْمِلَ الْبِنَاءَ وَأَمَّا أَنْ يُعْطِي صَاحِبَ الْمَنْزِلِ بِقَدَر مَا بَقِيَ مِنْ الْبِنَاءِ - وَإِنْ مَاتَ صَاحِيفِ الْمَنْزِلِ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ لِلْمُسْتَأْخِرِ الْبناءَ بَعْضُ الأُجْرَةِ خَيْرَ وَارثَهُ إِنْ شَاءَ أنْ يُكْمِلَ الْمُسْتَأْجِرُ الْبِنَاءَ وَيُعْطِيهِ ما بَقِيَ مِنْ الأُجْرَةِ وَإِنْ شَاءَ أَوْقَفَ البانِي وَقُومَ ما وَصَلَ إِلَيْهِ الْبِنَاء وَقِيلَ لَيْسَ لِلْوَارِثِ خِيَارٌ وَإِنَّمَا الْخِيَارُ لِلْمُسْتَأْخِرِ الْبِناء - وَإِنْ تَعدَّى الْمُسْتَأْخِرُ فِي شَيْءٍ فَعَلَيْهِ ذلِكَ - وَمَنْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَتَلَفْتْ دُونَ تَضِيعِ مِنْهُ فَمَا عَلَيْهِ مِنْ ضَمَانٍ وَكَذا إذا اسْتَعَارَ شَيْئاً وَلَمْ يُضَيِّع فِي الْمُحَافَظَةِ فَلَا يَلْزَمُهُ إِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ فَإِنْ اسْتَعَرْتَ سَيَّارَةً إلى بَلَدَةِ وَسِرْتَ بِهَا إِلَى أُخْرِى كُمُسْتَعِيرِ سَيَّارَةً إِلى سَمَائِلَ مِنْ فَنْجَا وَسَارَ بها إلى إِزْكي فَأَصَابَهَا شَيْءٌ لَزِمَهُ ضمانُهُ، وَرُجُوعُها إِلى فَنْجَاءَ صَحِيحَةً.

وَمَنْ حَرَسَ زَرْعاً عَنْ أَنْ تَضُرَّهُ الأغْنَامُ فَعَاثَتْ بِهِ لَزِمَهُ الضَّمَانُ أَمَّا إِذَا لَمْ يُقَصِّرْ فَلا ضَمَانَ كَذَا إِنْ غَلَبَ عَلَيْهِ النَّوْمُ فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِنْ نَامَ دُونَ اصْطِجَاعِ

31