الوحدة الإسلامية حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨

والِدِهِمْ إِنْ أرادوا وأَبْطَلَ شَيْخُنا صَاحِبُ السِّلْكِ هَذِهِ قَائِلاً رُبَّمَا يُولَدُ لَهُ وَلَدٌ بَعْدَ ما قَسَمَ أَوْ يَمُوتُ قَبْلَهُ وَلَدٌ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى وَإِذا زَادَ أَوْلَادُهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَسَدَتْ الْقِسْمَةُ - وَإِذا اقْتَسَمَ الْوُرَّاثُ وظَهَرَ لَهُمْ شَرِيكَ فَسَدَتْ الْقِسْمَةُ - وَإِذا لَهُمْ أَخٌ صَبِيٌّ ذَكَرَا كَانَ أَوْ أُنْثَى واقْتَسَمُوا دُونَ وَكِيلِ لِلصَّبِيٍّ أَو الصَّبِيَّةِ فَقِسْمَتُهُمْ بَاطِلَةٌ - وَإِذا تَعَذَّرَتْ الْقِسْمَةُ فِي شَيْءٍ فَيُبَاعْ وَمَنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِالنِّداءِ وَقُدِّمَتْ نُقُودُهُ بَيْنَهُمْ - وَإِذا وَاحِدٌ مِنْهُمْ لَمْ يَرْضَ بِالْبَيْعِ تُرِكَ مُشْتَرَكاً بَيْنَ الْجَمِيعِ وَبِذَا قَالَ الإِمَامُ الرَّبِيعُ بْنُ حَبِيبٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ الشَّيْخُ صَاحِبُ السِّلْكِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنَّ الْجُلَّ مِنْ أَصْحَابِنَا اعْتَمَدَ على هذا - وَأَقُولُ إِذا خِيفَ فِي تَرْكِهِ ضِيَاعٌ وَلَمْ يَتَّفِقِ الْجَمِيعُ عَلَى تَرْكِهِ بيعَ بِالنَّداءِ إِنَّ إِضَاعَةَ الأَمْوَالِ حَرَامٌ - وَمَا يُقْسَمُ بِالْكَيْلِ قُسِّمَ بِالْكَيْلِ وَمَا يُقْسَمُ بِالْوَزْن قُسِّمَ بِالْوَزْن وهكذا فيما شَابَهَ ذَلِكَ وَما يُقْسَمُ بِالْقِيمَةِ قُسِّمَ بِالْقِيمَةِ - والنَّخْلُ تُقْسَمُ غِلَّةَ وَتُقْسَمُ أَصْلاً - وَإِذا أَدْرَكَتْ غِلاتُها عِنْدَ الْقِسْمَةِ فَلِكُلٍّ غِلَّةٌ نَصِيبِهِ وإذا اتَّفَقُوا أَنَّهَا لِلْجَمِيعِ وَكُلٌّ بَعْدَ ذلك يَجُوزُ مَالَهُ مِنْ النَّخْلِ فَذَا لَهُمْ وَبَعْضٍ يَمْنَعُ قِسْمَتَها حَتَّى تَنْتَهِي - وَإِذا قُسِّمَتْ الْغِلَّةُ قَبْلَ إِدْراكها بَطَلَتْ الْقِسْمَةُ - والْبَعْضُ يَمْنَعُ الْقِسْمَة فِي الأَصْلِ إِذا كَانَ بِها غِلَّةٌ حَتَّى تُحْصَدَ - ولا يُقْسَمُ الْبُرُّ قَبْلَ حَصَادِ - وَتَقْسَمُ الذَّرَةُ قَبْل حَصَادِها لأَنَّ حَبَّها يَظْهَرُ - وَيُقْسَمُ الْمَالُ وَيُحَدَّدُ بِالْجَوَامِيدِ - وَإِذا كَانَ بِهِ طَرِيقٌ تَبْقَى عَلَى حَالِها - وَإِذا تَطَرَّقَ إِلَى مَالِ غَيْرِهِ يَمْتَنِعْ - وَإِذا ظَهَرَ عَيْبٌ بَعْدَ الْقِسْمَةِ عَلى نَصِيبٍ بَعْضِ الْمُتَقَاسِمِينَ فَسَدَتْ الْقِسْمَةُ قُلْتُ ذلك وَبَعْدَ ذَلِكَ وَجَدْتُهُ لِلْمُحَشِّي وَلَمْ يَرَ بُطْلَانَها صَاحِبُ

الإيضاح - وَإِذا غَبَنْ فِي نَصِيبٍ أَحَدِهِمْ تَبَيَّنَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ بَطَلَتْ الْقِسْمَةُ.

36