الوحدة الإسلامية حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٢

في

عَنْ قَبْضِهِ وَأَرِى الْجَوازَ وَجْهَا - وَإِنْ أَعْطى رَجُلٌ رَجُلاً شَيْئًا ثُمَّ رَجَعَ فَهَدًا مُثْلَ الْحَدِيثِ كَكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَشْرَبُ قَيْنَهُ وهذا كافٍ لِيُطْلَانِهِ وَزَجْرِهِ وَإِذَا الْمُهْدَى إِلَيْهِ وَلَدُ الْمُهْدِي فَبَعْضُ يَرى لا بَأْسَ بِذلِكَ - وَمَنْ قَالَ أَهْدَيْتُكَ هَذَا لِلَّهِ فَلا رُجُوعَ لَهُ فِيهِ - وَلا رُجُوعَ لِمَنْ أَعْطى طِفْلاً فَإِنْ بَلَغَ الطَّفْلُ وَرَضِيَ بِذلِكَ فَلَهُ - وَكَذلِكَ إذ أَعْطى غَائِباً - وَقِيلَ إِذا كَانَ لِلْيَتِيم أَوْ الْغَائِبِ وَكِيلٌ يُعَدُّ قَبْضاً ولا انْتِظَارَ لِبُلُوغ ولا رُجُوعِ الْغَائِبِ وَقِيلَ لا يَحْتَاجُ إلى وَكِيل ولا رُجُوعَ فِي ذَلِكَ وَمَنْ وُهِبَ شَيْئاً وَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْبَضَهُ عَادَ إِلَى الْوُرَّاثِ إِنْ قَبلَهُ فِي حَيَاتِهِ وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ وَقِيلَ عَادَ إِلَى الْمُعْطِي إِلَّا إِذا سَمَحَ بِهِ لِلْوُرَّاثِ - وَإِذَا عَادَ إِلَى الْمُعْطِي ما أَعْطَاهُ عَادَ إِلَيْهِ بِإِرْثِ أَوْ شِراءِ فَلا بَأْسَ فِي ذلِكَ وَبَعْضُ رَأَى التَّحْرِيجَ فِي ذَلِكَ وَقَدْ جَاءَ حِلُّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رَأَى بَعْضُ الْمَنْعِ فِي الشِّراءِ وَلَمْ يَرَهُ فِي الإِرْثِ وَقَدْ جَاءَ فِيهِ نَهْي لأمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ عَنْهُ وَقَدْ جَاءَ هذا في كِتابِ سِلْكِ الدُّرَرِ لِلشَّيْخِ خَلفَانَ بْنِ جُمَيِّلِ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى.

الْهَدِيَّةُ وَعَطِيَّةُ الأَوْلادِ

لِلْهَدِيَّةِ فَضْلُ كَثيرٌ يُكسِبُ الْمَوَدَّةَ والأَجْرَ وَقَدْ حَثَّ عَلَيْهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ الْقُرْآنِ

ذلك

الكريم كما حَثَ عَلَيْها الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرِّجالُ والنِّسَاءُ في سَواءٌ وَهَلْ كَالصَّدَقَةِ مِنْ الأَجْرِ عِنْدَ اللَّهِ وَالْمَودَّةِ - وَإِذا تَصَدَّقَتْ الْمَرْأَةُ بِإِذْنِ زَوْجِهَا غَيْمَ الأَجْرَ والْفَضْلَ كلاهما - وَإِنْ تَصَدَّقَتْ بِغِيرِ إِذْنِهِ فَهِيَ مَأْثُومَةٌ وَنَالَ الزَّوْجُ الأَجْرَ - وَإِنْ أُهْدِيتَ فَكَافِ بَأَفْضَلَ وَبَعْضٌ قَالَ الْمُكَافَأَةُ بِالْأَفْضَلِ وَاحِبَةٌ

50