الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٤الشَّيْحُ بْنُ جُمَيِّلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَتْ المَالِكِيَّةُ جَازَ أَنْ يُهْدِيهِ بَعِيرًا شَارِداً أَوْ ثَمَرَةً لَمْ يَدْنُ حَصَادُها - ولا تَجِبُ الْعَدَالَةُ فِي الْعَطِيَّةِ بَيْنَ الْوَلَدِ الْمُسْلِمِ وَالْمُشْرِكِ - ولا فيما بَيْنَهُمْ إِنْ كَانُوا مُشْرِكِينَ وَبَيْنَ الْعَبِيدِ وَلَوْ أَسْلَمُوا بَعْدُ بَلْ تَحِبُّ الْعَدَالَةُ إِذا أَعْطَاهُمْ بَعْدَ إِسْلامِهِمْ - وَجَازَ أَنْ تُقَدِّمَ الأبْرَارَ على غَيْرِهِمْ - وَمَا أَنْفَقْتَهُ لِدَواءِ فَرِيقِ فَلَا يَلْزَمُكَ أَنْ تُعْطِي الأصِحًا مِثْلَهُ - وَإِذا سُجِنَ سَلِيلُكَ ظُلْماً وَأَخْرَجْتَهُ بِنُقُودٍ فَما عَلَيْكَ أَنْ تُعْطِي إخْوَتَهُ مِثْلَهُ - وَإِنْ أَطْلَقْتَهُ مِنْ سِجْنِ حَقٌّ عَلَيْهِ لَزِمَ أَنْ تُعْطِيَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ إِخْوَتِهِ مِثْلَهُ - وَإِذا أَعْطَى الْوَلَدُ أَبَاهُ شَيْئًا ثُمَّ الْوَالِدِ أَعطَاهُ إِيَّاهُ لَزِمَهُ أَنْ يُعْطِيَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ أَوْلادِهِ مِثْلَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ – وَإِنْ وَاسَيْتَ إِبْنَكَ مِنْ فَقْرِ فَلا بَأْسَ عَلَيْكَ - وَمَنْ أَوْصَى لِوَلَدِهِ بِشَيْءٍ مِثْلَ مَا أَعْطَى إِخْوَتَهُ فِي حَيَاتِهِ وَلَمَّا مَاتَ خَلَّفَ دُيُوناً عَلَيْهِ فَما عَلَيْهِ مُحَاصَصَةُ الْغُرَمَاءِ فِي مَا أَوْصَى لَهُ بِهِ أَبُوهُ مَنْ مِثْلِ مَا أَعْطَى إِخْوَتَهُ - وَمَنْ أَعْطَى إِبْنَهُ شَيْئًا ثُمَّ مَاتَ الإِبْنُ فَلَيْسَ
1
لَهُ مِيراثُ مِنْهُ لأَنَّهُ يُصْبِحُ كَالرَّاجِع في عَطِيَّتِهِ - وَإِذَا اضْطَرَّ الأَبُ إِلَى شَيْءٍ أَخَذَ مِنْهُمْ عَلَى السَّواءِ - وما فِي الأَكْلِ أَوْ رُكُوبِ سَيَّارَةِ مُسَاوَاةٌ مِنْ الْأَبِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ وَحُكْمُ الأُمِّ هُنا كَحُكْمِ الآبِ.
هِبَةُ المَنافِعِ عَارِيَةً وَعُمْرِى
هِيَةُ الْمَنافِع لِلْعَارِيَةِ هِيَ أَنْ تَقُولَ أعَرْتُكَ سَيْفي فَقَاتِلْ بِهِ الْيَهُودَ مَثَلاً وَبَعْدَ ذلِكَ رُدَّهُ إِليَّ أَوْ خُذْ مَرْجَلِي وَاطْبَحْ بِهِ وَبَعْدَ ذلِكَ رُدَّهُ إِليَّ وَاخْتُلِفَ هَلْ يَلْزَمُ الْمُسْتَعِيرَ ضَمَانٌ أَمْ لا أَمَّا إذا اشْتَرِطُ الْمُعِيرُ الضَّمَانَ أَوْ الْمُعَارُ لَزِمَهُ والمصطفى
52