الوحدة الإسلامية حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٦

رَدَّها بَعْدَ ما حَمَلَهَا وَضَاعَتْ فَعَلْيهِ الصَّمَانُ - وَإِذا وَجَدَ لَقْطَةً وَخَشِيَ إِتْلَافَها

حَمَلَها

عسى

أَنْ يَجِدَ صَاحِبَها وَقَدْ جَاءَ هذا فِي السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ فَفِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ الرَّبِيعِ بْنِ حَبِيبٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ وَمِنْ طَرِيقِ بْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ عَنْ لَقْطَةِ الْتَقَطَها فَقَالَ عَرِّفْها سَنَةً فَإِنْ جَاءَ مُدَّعِيهَا بِوَصْفِ عُكاصِها وَوِكائِها فَهِيَ لَهُ وإِلا فَانْتَفِعْ بِها وَمِنْ طَرِيقِ بْن عَبَّاسِ أَيْضًا أَنَّ زَيْدَ بْنُ ثَابِتِ الْتَقَطَ صُرَّةً فِيها مائةُ دِينَارٍ فَجَاءَ إِلى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً فَمَنْ جَاءَكَ بِالْعَلامَةِ فَادْفَعْها لَهُ فَجَاءَهَ عِنْدَ تَمَامِ السَّنَةِ فَقَالَ لَهُ عَرَّفْتُها يَا رَسُولَ اللَّهِ سَنَةَ فَقَالَ لَهُ عَرِّفْها سَنَةً أُخْرى فَجَاءَهُ عِنْدَ انْقِضَاءِ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ عَرَّفَها سَنَةً أُخْرِى فَقَالَ هُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَقَالَ بَعْضُ هِيَ بَعْدَ مُدَّةِ تَعْرِيفها هِيَ لِلْفُقراءِ اسْتِحْبَاباً وَلِمَنْ لَقَطَهَا جَوَازُ الإِنْتِفَاعِ وهذا جَيِّدٌ - وَإِذا وَزَعَها عَلَى الْفُقَراءِ اعْتَقَدَ صَمَانَها إِذا جَاءَ صَاحِبُها فَإِذا جَاءَ

خَيَّرْتَهُ إِنْ شَاءَ صَمَانَها أَعْطَيْتَهُ ثَمَنَها وَإِنْ شَاءَ أَجْرَها عِنْدَ اللَّهِ مَا لَوْمَكَ وَفَضْلُ اللَّهِ عَظِيمٌ وَبذا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ والإمام الشافعي والإمام مالك وَجَاءَ بِهِ بْنُ قُدامَةَ فِي الْمُغْنِي.

وَجَاءَ إِعْفَاؤُهُ عَنْ اعْتِقَادِ الصَّمَانِ وعلى هذا اتَّفَاقُ أَصْحَابِنَا أَيْضاً وَالْحَسَنُ الْبِصْرِيُّ والأَئِمَّةُ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَيَرَى الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ إِذا كَانَ اللاقِطُ غَنِياً فَهيَ لِفُقَراءِ الْمُسْلِمِينَ - وَلَقْطَةُ مَكَّةَ لَا يَحِلُّ حَمْلُهَا إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَوَصَّلَ بِها إِلى صَاحِبها وَجَاءَ في هذا حَدِيثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ وَرَوى أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن عُثْمَانَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَقْطةِ الْحَاجِّ وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ أَنَّ لَقْطَةَ مَكَّةَ لا تُلْتَقَطُ

54