الوحدة الإسلامية حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٣

ضَمَانُ النَّفْسِ

في

وَضَمَانُ النَّفْسِ يَلْزَمُ مِنْ قَالَ لِطِفْلِ دُونَ الْبُلُوغِ أَنْ يَأْتِيهُ بِشَيْءٍ فَأَكَلَهُ طَرِيقِهِ ذِئْبُ أَوْ وَقَعَ شَيْءٌ مِمَّا أَدَّى لِهَلَاكِهِ فَعَلى مَنْ أَرْسَلَهُ الدِّيَةُ إِلى وَارِثِهِ - وَكَذا مَنْ أَمَرَ عَبْداً دُونَ إِذْنِ سَيِّدِهِ - وَإِذا كَانَ الْمَأْمُورُ حُراً بَالِغاً فَلا ضَمَانَ عَلَى الأمر - وَإِذا كَانَ أَمْرُكُ عَلَى مَنْ عَصَبْتَ أَنْ يَخْرِفَ لَكَ رُطَبَاً مَثَلاً فَوَقَعَ مِنْ فَوْقِ النَّخْلَةِ عَلَيْكَ فَمُتَّ فلا دِيَةٌ لَكَ عَلى سَيِّدِهِ وَإِنْ كَانَ حُرًّا لَزِمَتْهُ الدِّيَةُ وَلَوْ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ - وَإِذا مَرَرْتَ بِصَبِيٌّ يَعْلُو بِنَخْلَةِ وَنَهَرْتَهُ فَخَرَّ مَيِّنَا فَإِذا كانَتْ نَهْرَتُكَ لَهُ لأَجْلِ إِسْقَاطِهِ لَزِمَتُكَ دِيَتُهُ وَإِنْ كَانَتْ نَهْرَتُكَ لَهُ لِزَجْرِهِ فَلَا دِيَةَ عَلَيْكَ لَهُ وَأَرِى تَضْمِينَهُ أَوْلى - مَنْ قَالَ سَاعِدْنِي على فِعْلِ كَذَا كَمِثْلِ غُسْلِ مَرَاحِلَ فَعَدَلَتْ عَلَيْهِ لِثَقْلِها فَوَقَعَ مَيِّتاً فَلَزِمَ الْمُسْتَعِينَ دِيَتُهُ وَإِذا أُصِيبَ بِجُرُوحٍ لَزِمَتْهُ الْأُرُوش - والأُمُّ إذا أَشْعَلَتْ ناراً لِتُدَفِّى طِفْلَها مِنْ الْبَرْدِ فَجَحَشَ الطِّفْلُ إِلَى النَّارِ فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ

فَعَلَيْهَا دِيَتُهُ لأَبِيهِ وَكَذَلِكَ إِنْ نَوَّمَتْهُ على سَطْح ما بِهِ حَامِيَةٌ فَتَدَحْرَجَ فَمَاتَ وَكَذا إذا نَامَتْ بِهِ فِي وَادٍ فَاجْتَاحَهُ والْبَالِغُ يَأْثَمُ نَفْسَهُ إِذَا وَقَعَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الأَشْيَاءِ - والأُمُّ إذا شَرِبَتْ دَوَاءَ لِعِلاج عِلَّةٍ لِطِفْلِها الرَّضِيعِ فَمَاتَ ضُمِّنَتْ الأُمُّ وَأَرى عَدَمَ تَضْمِينِها سَائِغاً لِقَصْدِهَا الشَّفَاءَ لَهُ وَمَنْ تَرَى كَحَنانِ الأُمِّ وَكذا الْقَوْلُ إِذا تَقَلَّبَتْ عَلَيْهِ فَمات - وَإِذا تَعَسَّرَتْ في ولادَتِها شَقَّ بَطْنُها لإخراج الطِّفْلِ وهذا أَصْبَحَ مَعْمُولاً بهِ فِى الْمُسْتَشْفِيَاتِ وَإذا أُصِيبَتْ بِاخْتِلاطِ فِي حِسْمِها مِنْ أَثَر شَقِّ بَطْنِها فَعَلَى الأَبِ دِيَةُ ذَلِكَ الاخْتِلاطِ وَإِذا لَمْ يُفْتَحْ بَطْنُها حَتَّى مَاتَتْ فَعَلَى وَلِيِّ الطِّفْلِ دِيَتُها - وَإِذا سَمِعْتَ رَجُلاً يَنْوِي قَتْلَ رَجُلٍ فَأَخْبِرْ مَنْ يُنْوِي قَتْلُهُ وَإِنْ لَمْ تُخْبِرْهُ وَقَتَلَهُ فَعَلَيْكَ دِيَتُهُ - وَإِذا رَجُلاً أَوْ امْرَأَةً أَوْ طِفلاً بِهِ جُوعٌ يَمُوتُ

71