الوحدة الإسلامية حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٤

مِنْهُ إِنْ لَمْ يَأْكُلْ فَأطْعِمْهُ فإِنْ مَاتَ مِنْ ذلِكَ أَثِمْتَ وَضِمِنْتَ - وَكَذَا إِذا رَأَيْتَ إِنْسَاناً أَضَلَّ الطَّرِيقَ وَهُوَ يَمْشِي في مكان إذا اسْتَمَرَّ فِيهِ هَلَكَ فَمَاتَ فَعَلَيْكَ الإِثْمِ وَالدِّيَةُ.

وَإِذا رَأَيْتَ أَنَاساً تَجَمَّعُوا لِضَرْبِ إِنْسَانِ بِسِيَاطِهِمْ فَأَنْقِذْهُ مِنْهُمْ وَقَالَ بَعْضٍ عَلَيْكَ إنْقاذُهُ إِذا اسْتَجَارَ بكَ وأرى إنْقَاذَهُ وَلَوْ لَمْ يَسْتَجِرْ وَإِلا ضَمِنْتَ وَكَذَا مَنْ قَادَ أَعْمَى فَرَمَاهُ فِي حُفْرَةِ أَيْمَ وَعَلَيْهِ دِيَتُهُ - وَإِذا وَقَعْتَ بِهِ فِي حُفْرَةٍ دُونَ قَصَدِ لا ضَمَانَ عَلَيْكَ - وَإِذا تَقَدَّمْتَ إِلى طَبِيبِ الأَسْنَانِ لِقَلْعِ ضِرْسٍ أَذَتْكَ فَتَعَدَى إِلَى أُخْرِى فَقَلَعَها لَرْمَهُ ضَمَانُها - وَإِذا رَمَيْتَ مُقَاتِلاً مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَأَصَبْتَ مُسْلِماً فَعَلَيْكَ دِيَتُهُ وَإِذا أَصَبْتَ بَعِيراً لأَحَدٍ فَعَلَيْكَ ضَمَانُهُ وَإِذَا كَانَ لِبَيْتِ الْمَالِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْكَ - وَإِذا كَانَ عِنْدَكَ ثَوْرٌ مَعْرُوفٌ بِالنَّطْح وأَطْلَقْتَهُ أَوْ جَعَلْتَهُ فِي حَبْلٍ طَوِيل فَنَالَ أَحَدًا بِنَطْحٍ فَعَلَيْكَ ضَمَانُ ما أَصَابَ - وَإِذا قَتَلْتَ أَحَدًا بِأَمْرِ مَنْ لا تَسْتَطِيعُ رَفْضَ أَمْرِهِ فَعَلَيْكُما الْقَوَدُ وَإِنْ شَاءُوا دِيَةً فَعَلَيْكُما وَالإِثْمُ وَإِذا غَدا الْمَأْمُورُ طِفْلاً فَعَلى ذَلِكَ الآخِرِ - وَإِذا تَرَكْتَ سُمّاً فِي طَعَامٍ لِقَتْلِ أَحَدٍ فَأَكَلَهُ غَيْرُهُ فَعَلَيْكَ الدِّيَةُ وَإِذا أَكَلَهُ الْمَقْصُودُ بِهِ فَعَلَيْكَ الْقَودُ - وَمَنْ خَوَّفَ أَحَدًا حَتَّى جَنَّ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ - وَإِذا أَحْرَقَ الْحَدَّادُ بِشَرَر نَارِهِ أَحَدًا لَزِمَهُ ضَمَانُ مَا أَحْرَقَ - وَإِذا دَخَلَ عَلَيْهِ بِلا إِذْنِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

ما لا ضمان فيه

فَلا ضَمَانَ عَلَى مَنْ كَسَرَ الأَصْنَامَ والأَوْثَانَ - وَمَنْ أَهْرَقَ الْخَمْرَ وَكَسَّرَ الْمِزْمَارَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ بَلْ لَهُ الأَجْرُ - وَمَنْ أَخَذَ الْمُصْحَفَ مِنْ يَدِ مُشْرِكِ فَلَا

62