الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩ور
النَّفَاسُ
النَّفاسُ هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ الْوَضْعِ وَاخْتُلِفَ فِي مَدَّتِهِ فَقِيلَ أَرْبَعُونَ يَوْماً وهذا عِنْدَ الأكثر قالَتْ أُمُّ سَلَمَة كُنَّا نَقْعُدُ فِي النِّفاسِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ يَوْماً إلا إن نَرَ الطُّهْرَ قَبْلَ ذلكَ وَعِنْدِي أَنَّ مَفْهُومَ كلامها أنَّ ما زَادَ على أربعينَ يَوْماً لا يُعَدُّ نِفاساً وَإِنَّمَا يُصْبِحُ اسْتِحَاضَةً هذا وَقِيلَ سِتُّونَ وَهُوَ المشهورُ فِي الْمُدَوَّنَةِ عَن الإمام مالِكِ وَقِيلَ تِسْعُونَ وَيُرْوى أَنَّ عُبَيْدَةَ بِنْتَ أبي عُبَيْدَةَ كَانَتْ تَبقى في النِّفاسِ تِسْعِينَ يَوْمًا وَعِنْدِي أَنَّ النِّسَاءَ تَخْتَلِفُ والنَّفَاسُ مَعْرُوفٌ وَكُلٌّ لها عَادَةٌ وَما زادَ لَا تَعْتَدُّ بِهِ نِفاساً إِلا إذا دامَ لها عِنْدَ وَضْعِها ثَلاثَ مراتِ انْتَقَلَتْ إِلَيْهِ، وَأَقَلُّ النِّفاسِ عَشْرَةٌ أَيَّامٍ عِنْدَ الأَكْثَر وَهُوَ الصَّحِيحُ حَكَاهُ الإمامُ صَاحِبُ النِّيلِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقِيلَ وَلَوْ دَفْعَةً يُعَدُّ نِفاساً وهذا
قليل جداً.
والطُّهْرُ عِنْدَ الأَكْثَر أَقَلُّهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَبَعْضٍ قَالَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَا وَأَكْثَرُهُ سَتُونَ وَبَعضْ قَالَ لا حَدَّ لَهُ وَعَلَيْها تَقضي الصوم وما عليها قَضَاءُ الصَّلَاةِ كَالحائض ولا تَمسُ الْقُرْآنَ ولا يَصِحُ طَلاقها عِنْدَ الإمامِيَّة واخْتُلِفَ مَتى تَدعُ الصَّلاةَ هَلَّ تَتْرُكُها إذا أتاها المخاصُ لِلْوِلادَةِ وَرأتْ دَماً أَو تتركها إِذا خَرَجَ بَعْضُ الْوَلَدِ أَوْ إذا خَرَجَ كُلُّهُ وَهَلْ يُطْلَقُ عليها نُفَساءَ إذا أَسْقَطَتْ بِمَا لَا يَذُوبُ بِالْمَاءِ أَوْ إِذَا كَانَ فِيهِ جَارِحَةٌ أَوْ بإتمام خِلْقَةِ إنسانِ خِلافُ في ذلك.
ودَمُ النِّفاسِ عِنْدَ المالِكِيَّةِ والإمامِيَّةِ هُوَ الخارج مَعَ الوِلادَةِ أَوْ بَعْدَهَا وَقَالَتْ الْحَنابِلَةُ هو الخارج مَعَ الولادَةِ وَقَبْلَها بيَوْمَيْن أو ثلاثَةِ أَيَّامٍ وَالْخَارِجُ بَعْدَ الولادة أمَّا الشَّافِعِيَّةُ قالوا هُوَ الْخَارِجُ بَعْدَ الولادة لا قَبْلَها ولا مَعَها - وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ هُوَ ما خَرَجَ بَعْدَ الوِلادَةِ أَوْ عِنْدَ ما يَخْرُجُ أَكْثَرُ الْوَلَدِ وَمَا خَرَجَ قَبْلُ وَعِنْدَ خُرُوج أقل الوَلَدِ فَلَيْسَ بنفاس.
وَإِنْ خَرجَ الْوَلَدُ وَلَمْ يَخْرُجْ مَعَهُ أَوْ بَعْدَهُ دَمْ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ غُسْلُ النَّفَاسِ قَالَتْ