الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٥ضَمَانَ عَلَيْهِ - وَمَنْ جَرَّ جَيْشاً لِقِتَالِ الْمُسْلِمِينَ فَلا ضَمَانَ عَلَيْكَ إِذا قُدْتَهُ لِهَلَاكِهِ - وَفِي كَلْبِ لَيْسَ بِكَلْبِ زَرْعٍ ولا بِكَلْبٍ ضَرْعِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْكَ وَمَنْ طَرَدَ الطَّيْرَ عَنْ زَرْعِهِ وَسَارَ إلى زَرْعٍ غَيْرِهِ لا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ شَجَّ شَخْصاً مِنْ طَرْدِهِ الطَّيْرَ فَالضَّمَانُ يَلْزَمُهُ - وَمَنْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ لأَحَدٍ وَلَمْ يُقَصِّرْ فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ - وَإِنْ اسْتَأْجَرْتَ عَمَلاً وَلَمْ تُقَصِّرْ فِيهِ وَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْكَ فِيهِ - وَمُقْتَصٌ مِنْهُ وَمَاتَ عَلى أَثَرِ الْقِصَاصِ فِخِلافُ فِي تَضْمِينَ مَنْ اقْتَصَّ مِنْهُ - وَمَنْ وَجَدَ رَجُلاً داخِلَ بَيْتِهِ عِنْدَ زَوْجَتِهِ فَقَتَلَهُ فلا ضَمَانَ عَلَيْهِ - وَمَنْ قَتَلَ قَاطِعَ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَمَنْ سَمَعَ مُنْكَراً في بَيْتِ قَوْمٍ وَقَدْ أَغْلَقُوا الْبَابَ فَحَطَّمَ الْبَابَ وَدَخَلَ عَلَيْهِمْ وَغَيَّرَ الْمُنْكَرَ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ - وَمَنْ حَارَبَ إمَامَ الْمُسْلِمِينَ فَمَا عَلَى قَاتِلِهِ قَوَدٌ ولا ضمان بَلْ لَهُ الْأَجْرُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَغْنَمَ مِنْ أَمْوَالِهِ شَيْئًا.
الْخَلاصُ مِنْ الصَّمَانِ
إِذَا لَزِمَكَ ضَمَانٌ لأَحَدٍ فَأَدِّهِ لَهُمْ قَبْلَ أَنْ تُفَارِقَ الدُّنْيَا وَيَأْتِي يَوْمٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ مَالٌ ولا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ نَسْأَلُ اللَّهَ السَّلامَةَ إِنَّهُ كَرِيمٌ رَحِيمٌ. وَإِذا ما وَجَدْتَ مَنْ عَلَيْكَ الضَّمَانُ لَهُ فَأَدِّهِ إِلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ تُوْدِيهِ إلى رَأْي قاضي الْبِلادِ أَوْ تَدْفَعُهُ إِلى فُقَراءِ الْمُسْلِمِينَ وهذا جَيِّدٌ وَكُلُّ شَيْءٍ لَهُ قِيمَةٌ فَفِيهِ الضَّمَانُ - وَإِذا أَخَذْتَ شَيْئاً على أَحَدٍ فَعَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّهُ مُسْتَقِيماً كَحَالَتِهِ قَبْلَ الْكَسْرِ وَإِنْ شَاءَ قِيمَتَهُ فَلَهُ قِيمَتُهُ قَبْلَ أَنْ يُكْسَرَ - وَإِذَا لَزِمَهُ ضَمَانٌ فِي بَلَدٍ
63