الوحدة الإسلامية حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٤

الْوَقْفُ

إذا شِئْتَ مَنْفَعَةً جَارِيَةً لَآخِرَتِكَ فَأَوْقِفْ شَيْئاً مِنْ مَالِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذا مَاتَ الْمَرْءُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثِ عِلْمٍ نَافِعِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ أَوْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ مِثْلَ أَنْ تَكْتُبَ وَقْفاً لِنَسْلِكَ بَعْدَ مَوْتِكَ وَبَعْضُ رَأَى هذا كَالْوَصِيَّةِ وَقَالَ بَعْضٍ إِذا كَتَبَ وَفَنِيَ أَوْلادُهُ يُبْني بِهِ مَسْجِدٌ أَوْ يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى فُقَراءِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ نَحْو هذا فَقَالَ هُنا جَائِزٌ وَأَرى كُلَّ هذا وَصَايَا وَقَدْ وَجَدْتُ تأييد هذا الْقَوْل للإمام نُور الدِّينِ السَّالِمِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذا كَانَ الْوَقْفُ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى الْقُبُورِ ثَبَتَ الْوَقْفُ وَتَكُونُ الْقِرَاءَةُ فِي الْمَسْجِدِ وَرَبَّحَ نُورُ الدِّينِ ثُبُوتَهُ إِذا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ وَأَرى بطلان هذا الْوَقْفِ – وَكَذَا الْوَقْفُ إِذَا كَانَ لِلسِّراج في الْمَقْبَرَةِ.

—

أَمَّا وَقْفُ الْمَسَاجِدِ كَأَنْ يُوصِي رَجُلٌ بِنَخْلَةٍ لَهُ وَقْفَا لِمَسْجِدِ مَعْلُومٍ سُلِّمَتْ لِوَكِيلِ الْمَسْجِدِ - وَإِذا أَوْصَى لِمَسْجِدِ فَاجْتَاحَهُ الْوَادِي ثَبَتَتْ الْوَصِيَّةُ وَبَقِيَتْ أَمَانَةَ إِلى أَنْ يُعْمَرَ الْمَسْجِدُ فَتُنْفَقَ فِيهِ - وَإِذا أَوْصَى بِنَخْلَةٍ مَثَلاً قَائِلاً إِنْ مُتَّ فَنَخْلَتِي لِلْمَسْجِدِ الْفُلانيِّ قِيلَ لَهُ الرُّجُوعُ وَقِيلَ لا - وَمَنْ أَوْصَى لِمَسْجِدِ وَعُرِفَ فَلَهُ تِلْكَ الْوَصِيَّةُ أَمَّا إِذا قَالَ لِلْمَسْجِدِ فَتَكُونُ لِلْمَسْجِدِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ - وَإِذَا كَانَ هُنَاكَ مَسْجِدٌ بَنَاهُ بِنَفْسِهِ كَانَتْ تِلْكَ الْوَصِيَّةُ لَهُ وَإِذا نَذَرْتَ لِمَسْجِدِ جُعِلَ النَّذْرُ فِي إِصْلاحِهِ وَكَذَا الْوَصِيَّةُ إِلَّا إِذا عَيَّنَ شَيْئاً مَعْلُوماً مِنْهُ وَضِعَتْ الْوَصِيَّةُ أَوْ النَّذْرُ فيما عَيَّنَ - وَإِذا سَأَلْتَ دَرَاهِمَا لِبنَاءِ مَسْجِدٍ فَفَضَلَتْ الدَّرَاهِمُ فَلَكَ أَنْ تُصْلِحَ بها آخرَ وَإِذَا وَجَدْتَ مَصْلَحَةَ لَهُ مِنْ الْمَصَالِحِ فَهُوَ الأَوْلى بِذلِكَ وَإِذَا اسْتَعَانَ رَجُلٌ مِنْ أَهْل الذِّمَّةِ أَنْ يُعْطُوهُ دَرَاهِمَ لِبَنَاءِ مَسْجِدٍ أَجَازَ ذَلِكَ الإِمَامُ بْنُ خَمِيسِ وَلَمْ يَرَهُ

72