الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٧330 7
محرور
إِنْ شَاءَ وَلَهُ التَّيَمُّمُ وَفِيهِ السَّلامَةُ والإِحْتِطَابُ
والْحَشِيسُ مِنْ الْمَالِ إِذا كَانَ غَيْرَ - أُحِينَ، وَأَرى إذا كَانَ الإِحْتِطَابُ يُقْطَعُ مِنْ النَّخِيلِ أَرِى الْمَنْعَ وهَذَا الَّذِي أَصْبَحَ الْمُتَعَارَفَ بِهِ عِنْدَنا - ولا تَحْمِلْ تُراباً مَعَ الْحَشِيشِ وَإِن كَسَّرْتَ مِنْ الزَّرْعِ ضَمِنْتَ - والْمَشْيُ فِي أَرْض غَيْرِك عَلى سَبِيلِ التَّطَرُّقِ إِذا لَمْ يَكُنْ ضَرَرٌ مِنْ ذَلِكَ فَلا بَأْسَ وَرَبْطُكَ حِمَارَةً فِي مَالِ غَيْرِ مَحْرُوزِ لا بَأْسَ إِذا لَمْ يَكُنْ ضَرَرٌ وَإِنْ قَدَّمَ الطُّلابُ إلى مُعَلِّمِهِمْ هَدِيَّةَ قَلِيلَةً لا شَأْنَ لَها فَلَهُ أَخْذُها والسَّلَامَةُ أَسْلَمُ ولا تَسْتَعْمِلْ عَبْدَ غَيْرِكَ بِلا إِذْن مِنْ سَيِّدِهِ - وَأَخَذُكَ جَمْرًا مِنْ النَّارِ مَعْصُوباً خِلافٌ فِيهِ وَأَرى تَرْكَهُ - وَالْمَاءُ إِذا فَاضَ مِنْ مَجْرَاهُ لا بَأْسَ بِالانْتِفَاعِ مِنْ ذَلِكَ الْفَائِضِ وَإِذا غَسَلْتَ ثِيَاباً فِي نَهْرٍ فَاعْصَرْ فِيهِ النُّيَابَ وَإِذَا اشْتَعَلَتْ تَحْرِقُ بَيْتاً أَوْ زَرْعاً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ واضْطُرَّ لأطْفَائها لأخذِ الْفَلَج أُخِذَ وَعَلَى الْآخِذِ الضَّمَانُ - وَنَضْحُ الْبُيُوتِ مِنْ النَّهْرِ لا بَأْسَ بهِ وهذا أَصْبَحَ مَعْرُوفاً والزُّهْدُ في التَّرْكِ وَأَخْذُ إِهَابِ دَابَّةٍ مَيِّتَةٍ ما عُرفَ أَهْلُها مَفْقُودَةٍ أُحِيزَ - وَمَنْ رَحَلَ عَنْ بِلادِهِ وَتَرَكَ دَابَّةٌ مَرِيضَةً فَلَكَ أَخْذُها - وَمَنْ وَجَدَ طَعَامًا عَلَى الطَّرِيقِ بِلا إِنَاءِ حَلَّ لَكَ أَكْلُهُ إِنْ شِئْتَ وَإِذا وُضِعَ إنَاءً عَلَى الطَّرِيقِ قُرْبَ مَاءٍ لِيَشْرَبَ بِهِ النَّاسُ فَاشْرَبْ إِنْ شِئْتَ بِهِ - وَإِنْ قَالَ لَكَ التَّاجِرُ اكْتُبْ فِي دَفْتَرِي أَنَّ لِي عَلَى فُلانٍ كَذَا فَإِذَا كَتَبْتَ كَشَاهِدِ وَقَالَ بَعْضُ التَّرْكُ أَوْلى وهذا أراهُ أَوْلى - وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَنْ تَمْحُو ما كَتَبْتَ، وَالدَّلالَةُ هِيَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ مَالِ أَخِيكَ الْمُسْلِمِ الَّذِي تَتَوَلاهُ فِي دِينَكَ مُعْتَقِداً أَنَّهُ لَوْ بَلَغَهُ ذَلِكَ لَسُرَّ بِهِ وَاخْتِلَفَ فِيها أَهِيَ حَلالٌ أَمْ لَا وَالْحِلٌّ أَوْلِى وَبَعْضٍ يَرَى أَنَّهَا تَخْتَصُّ بالأَوْلِيَاءِ الأَنْقِيَاءِ خَالِياً مِنْ التَّصَنُّع وبذا قَالَ نُورُ الدِّين لا بَأْسَ رَحِمِهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَإِنْ لَقِي صَاحِبَهُ وَسَأَلَهُ البُرَأَىنَ فَلا يُعَدُّ أَخْذُهُ دَلالَةً وَأَبَاحَ بَعْضٍ وَلَوْ أخذتَ مِنْ كِيس أَخِيكَ نُقُودَاً لِلدَّلالَةِ بَيْنَكُما ولا دَلالَةَ إِلَّا فِي الأَمْوال.