الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٨اليتيم
وَمِنْ حَقِّ الْيَتِيمِ أَنْ لا يُهْمَلَ فِي نَفْسِهِ ولا فِي مَالِهِ وَيُنْفَقُ عَلَيْهِ وَلَوْ بِبَيْعِ مِنْ مَالِهِ وَإِنْ اصْطَرَّ إِلى ذَلِكَ فَبِعْ مِنْ مَالِهِ بِالنَّدَاءِ وَإِذا رَأَيْتَ الصَّلاحَ لَهُ بِغَيْرِ النِّداءِ فَلا بَأْسَ وَأَرى فِي النَّداءِ الْحَوْطَةَ والسَّلامَةَ - وَأَنْفِقْ عَلَيْهِ فِي التَّعْلِيمِ وَاضْرِبْهُ ضَرْباً غَيْرَ مُبرِّح لإِصْلَاح تَراهُ لَهُ وَإِذا ضُرِبَ ضَرْباً مُبَرِّحا فَعَلَى الضَّارِبِ الأَدَبُ والضَّمَانُ وَإِذا سَامَحَتْ الأُمُّ الضَّارِبَ مِنْ الْعُقُوبَةِ والضَّمَانِ قِيلَ لَهَا ذَلِكَ وَقِيلَ لا - وَإِذا كَانَ مَالُهُ فِي يَدِ الْجَبَّارِ فَفَكَهُ مِنْهُ وَلَوْ بَذَلْتَ عَلَيْهِ مَالَا لَا يَزِيدُ عَنْ أَصْلِهِ.
الإقرار
الإِقْرَارُ هُوَ الإِعْتِرافُ بِما عَلَيْكَ وَمِنْ شِيَمِ الْمُؤْمِنِ الْإِعْتِرَافُ بِمَا عَلَيْهِ وَمَنْ قَالَ عَلَيَّ لِفُلان حَقٌّ وَلَمْ يُبَيِّنْ الْحَدَّ ثَبَتَ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَطُلِبَ مِنْ الَّذِي اعْتَرَفَ لَهُ التَّحْدِيدَ وَيَلْزَمُهُ وَقَالَ بْنُ قُدَامَةَ يُحْبَسُ حَتَّى يَعْتَرفَ وَيُعَدَّ نَاكِلاً وَبِذَا قَالَ أَصْحَابُ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ - وَقَالَ الإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ إِذا أَقَرَّ بِدُونِ الزَّكَاةِ فَإِقرارُهُ باطِلٌ – وَقِيلَ إِذا تُوفِيَّ مَنْ أَقَرَّ دُونَ اعْتِرَافِ بِالتَّحْدِيدِ فَمَا عَلَيْهِ شَيْءٌ وأَرى الْيَمِينَ في تَحْدِيدِ الْحَقِّ عَلَى صَاحِبِهِ إِنْ أَرادَهَا الْوُرَّاثُ وَعَلَيْهِمْ دَفْعُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَإِنْ هُوَ لَمْ يُطَالَب حَتَّى يُوَفِّيَ ما عَلَيْهِ وَأَثْبَتَ بَعْضُهُمْ الإِقْرارَ فِيمَا عَلِمَ الْوَرَثَةُ وَقَدْ رأى نُورُ الدِّين رَحِمَهُ اللَّهُ هذا - وَإِذا أَقَرَّتْ امْرَأَةٌ بحلِّيها الذِي هُوَ بِالْبَيْتِ لَأَحَدٍ فَمَا لَبِسَتْهُ مِنْ حَلِيٍّ لَيْسَ بِدَاخِلِ فِي هذا الإقرارِ وَرَبَّحَهُ نُورُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيَرَى الإمامُ أَبُو سَعِيدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ إدْخَالَهُ وَمَنْ قَالَ مَا خَلَّفْتُهُ
76