الوحدة الإسلامية حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٩

لِزَوْجَتِي فُلانَةِ إِجْمَالاً فَفِيهِ خِلافٌ فَقِيلَ بِثُبُوتِ هذا الإِقْرَارِ وَقِيلَ بِبُطْلَائِهِ إِنْ لَمْ يُفصِلْهُ شَيْئاً شَيْئًا - وَمَنْ قَالَ داري لِفُلان فَالأَشْجَارَ غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِي الإِقْرَارِ وَإِنْ

فَاخْتُلِفَ

في

قَالَ مَنْزِلِي دَخَلَتْ وَإِنْ قَالَ فِي بَيْتِي سَيْفُ لِسَعِيدٍ مَثَلاً وَفِي بَيْتِهِ سُيُوفٌ كَثِيرَةٌ السَّيْفِ الذِي يُعْطى سَعِيداً مِنْها وَإعْطاؤُهُ أَوْسَطُها قِيمٌ جَيِّدٌ وَمَنْ قَالَ أَكْثَرُ مَالِي لِبَنِي فُلان أَعْطُوا فَوْقَ النِّصْفِ وَمَنْ أَقَرَّ بِجُزْءِ مِنْ مَالِهِ لَأَحَدٍ وَما حَدَّدَهُ قِيلَ بَطَلَ الإِقْرَارُ وَقَالَ بَعْضُ بِثْبُوتِ الرُّبُعِ مِنْهُ وَقِيلَ بِالسَّبُعِ وَيَحْتَمِلُ بأَقَلَّ مِنْ ذَلِكِ - وَمَنْ أَقَرَّ بِحَقِّ لِطِفْلِ أَوْ لِغَائِبِ ثَبَتَ عَلَيْهِ - وَمُقِرٌّ بِحَقِّ لِبَنِي سَعِيدَ ثَبَتَ عَلَيْهِ لِلذُّكُورِ دُونَ الإِناثِ وَإِنْ قَالَ لأَوْلادِ سَعِيدٍ ثَبَتَ لِلذُّكُورِ وَالإِناثِ وَمَنْ أَقَرَّ بِحَقِّ لِمَسَاجِدِ الدُّنْيا وَلَمْ يَخْصٌ مَسْجِداً بِعَيْنِهِ فَهَذَا إِقْرَارٌ بِهِ ضَعْفٌ وَقَالَ بَعْضٍ هُوَ لِلْفُقَرَاءِ وَبَعْضُ قَالَ لِجَامِعِ الْبَلَدِ وَرَبَّحَهُ الإِمَامُ نُورُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى - وَمَنْ أَقَرَّتْ بِصَدَاقِها الثَّانِي لِغَيْرِ زَوْجِهَا بَطَلَ الإِقْرَارُ - وَإِذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ لأَجْنَبِيُّ ثَبَتَ مَا أَقَرَّ بِهِ والأَخْرَسُ وَالْمَجْنُونُ فَإِقْرَارُهُما لا يَتِمُّ والأَعْمَى إِذا أَقْرَ بحَقِّ دُونَ مَالِ ثَبَتَ إِقْرَارُهُ وأرى إذا أَقرَّ بالمال أنَّهُ لَيْسَ لَه وَإِنَّمَا هُوَ مُلْكُ مَنْ أَقَرَّ لَهُ أَرَاهُ ثَابِتَاً - وَمَنْ أَقَرَّ بِإِمْرَأَةِ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ ثَبَتَ عَلَيْهِ وَمَنْ قَالَ إِنَّ فُلاناً أَبِي ثَبَتَ إِقْرَارُهُ عَلَيْهِ - وَمَنْ أَقَرَّ أَنَّ عَلَى أَبِيهِ حَقًّا لِرُجُلٍ ثَبَتَ إِقْرَارُهُ وَلَزِمَهُ أَداءُ ذَلِكَ الْحَقِّ لَهُ وَإِنْ صَدَّقَهُ شُرَكاؤُهُ لَزِمَهُمْ جَمِيعَاً - وَمَنْ قَالَ عِنْدِي خَمْسُ شِيَاهِ لِفُلَانِ إِلَّا وَاحِدَةً ثَبَتَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَاخْتُلِفَ إِذا كَانَ الْمُسْتَثْنى أَكْثَرَ مِنَ الْمُسْتَثْنِي مِنهُ كَأَنْ يَقُولَ عِنْدِي لِفُلانٍ خَمْسُ شِيَاهِ إِلَّا ثَلاثاً أَوْ إِلا أَرْبَعاً وَنَحْوَ ذَلِكَ أَوْ سَاوِى فِي الإِسْتِثْنَاءِ كَأَنْ لَهُ عِنْدِي سِتُّ شِيَاهِ إِلا ثَلاثاً وَأَثْبَتَ الإمامُ نُورُ الدِّينِ كُلَّ هذا - وَإِنْ اسْتَثْنى كَلَّهُ بَطَلَ اسْتِثْنَاؤُهُ وَثَبَتَ عَلَيْهِ كُلَّهُ.

وو

77