الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٢جُمْلَةَ فَاحْكُمْ بِأَقْرَبِها لِفَهْمِكَ وَإِذا غَلَطْتَ فِي الْكِتَابَةِ دُونَ قَصْدِ فَلَا إِثْمَ وَلا
ضَمَانَ عَلَيْكَ أَمَّا إِذا كَتَبَ جَاهِلاً ولكن كانَتْ كِتَابَتُهُ صَوَاباً فَلا بَأْسَ بِقَبُولها
حقاً.
وو
الْوَصَايا
الْوَصَايَا جَمْعُ وَصِيَّةٍ وَهِيَ أَمَا أَنْ تَكُونَ وَاحِبَةً أَوْ مُحَرَّمَةً أَوْ مَكْرُوهَةً أَوْ مُبَاحَةَ وَالْوَصِيَّةُ جَاءَتْ فِي الْقرآن الْكَرِيمِ والسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ وَالإِجْمَاعِ وَيَرَى وُجُوبَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وبْنُ حَزْمٍ وَطَلْحَةُ والشَّعْبِيُّ وَأَصْحَابُهُ وَقَالَ مَسْرُوقٌ وَقَتَادَةٌ هِيَ لِلْوَالِدَيْنِ والأَقْرَبين وَنَرى أَنَّ وَصِيَّةَ الْوَالِدَيْنِ نُسِخَتْ بِالْمِيرَاتِ وَحَدِيثُ النَّسْخِ فِي مُسْنَدِ الإمامِ الرَّبِيعِ نَصُّهُ: أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ بْن عَبَّاسِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ - وَفِي الْحَقِّ عَلَى الْوَصِيَّةِ مُسْنَدِ الإمام الربيع رَحِمَهُ اللَّهُ - أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لَامْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي بِهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ وَتُنْدَبُ الْوَصِيَّةُ للأَقَارِبِ
في
غَيْرِ الْوَارِثِينَ وَالْفُقَرَاءِ وَالصَّالِحِينَ - وَإِذا أَضَرَّتْ الْوَصِيَّةُ بِالْوَارِثِ مَا جَازَتْ وَتَحْرُمُ الْوَصِيَّةُ إِذا كَانَتْ في مَعْصِيَةِ اللَّهِ - وَإِذا لَمْ يَكُنْ لَكَ وَارِثُ جَازَ لَكَ أَنْ تُوصِي بِمَالِكَ - وَإِذا كَانَ لَكَ وَارِثُ فَلَكَ أَنْ تُوُصِي بِثْلُثِ مَالِكَ وَإِذا أَذِنَ الْوَارِثُ وَلَوْ زَادَتْ الْوَصِيَّةُ عَنْ الثُّلُثِ - وَإِذا جَاءَ الْوَارِثُ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْرُوُثِ رَاجِعاً عَنْ
دو
دو
رِضَاهُ فِي الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِنْ الثَّلُثِ فَقِيلَ لَهُ وَقِيلَ لا - وَإِذا كَانَ عَلَيْكَ حَقٌّ لِوَارِثِ