الوحدة الإسلامية حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٤

الْوَصِيُّ

يَقُولُهُ

وَإِذا شِئْتَ وَصِيَا فَاخْتَرْ الأمينَ - وَإِنْ ظَهَرَتْ خِيَانَتُهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَالْقَاضِي يَقُومُ بِعَزْلِهِ وَاسْتِبْدَالِ أَمِينِ عَنْهُ - وَإِنْ أَصْبَحَ مُتَّهَمَا بِالْخَيَانَةِ جَعَلَ الْقَاضِي مَعَهُ مُشْرِفاً عَلَيْهِ - وَإِنْ قَبلَ الْوَصِيُّ الْوَصِيَّة قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي فَلَا اعْتِدَارَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَقِيلَ يُنَوِّبُ الْقَاضِي عَنْهُ - وَإِنْ تَلاشَى مَالُ الْوَصِيَّةِ دُّونَ تَقْصِيرِ مِنْ الْوَصِيِّ فَلا بَأْسَ عَلَيْهِ وَيُعْلِمُ قَاضِي الْبِلادِ بِذلِكَ لِلسَّلَامَةِ - وَإِذَا طَلَبَ الْوُرَّاثُ بَيَاناً مِنْ الْوَصِي فِي انْفَاق الْوَصِيَّةِ فَلَهُمْ ذَلِكَ وَإِنْ بَاعَ الْوَصِيُّ مَالاً لِدَفْعِ دَيْنِ عَلَى الْمُؤْصِي وَمَا صَحَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بَطَلَ الْبَيْعُ وَقَسَمَ الْوَرَثَةُ الْمَالَ - وَإِنْ طَلَبَ عَلَى الْوُرَّاثِ يَمِيناً أَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ عَلَى مَيِّتِهِمْ بِالْحَقِّ الَّذِي الْوَصِيُّ فَلَهُ ذَلِكَ وَقَالَ بَعْضُ لا يُسْمِعُ إِلَى اعْتِراضِهِمْ وَيُنَفِّذُ الْوَصِيُّ الْوَصِيَّةَ - وَمَنْ قَالَ لِوَصِيِّهِ نَفّذ ما أُوصِي بِهِ وَلَوْ كَانَ بَاطِلاً فَقَالَ الشَّيْخُ الصَّائِغِيُّ تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ وَقَالَ نُورُ الدِّين إذا تَبَيَّنَ أَنَّ الإِيصَاءَ حَرامٌ بَاطِلٌ تَرَكَهُ وَإِنْ رَأَىهُ حَقا نَفَذَهُ - وَإِنْ رَأَيْتَ خَطَأَ في رَسْم الْوَصِيَّةِ فَهذا لا يَضُرُّ بِالْوَصِيَّةِ وَبَيْعُكَ فِي الْمَرْضِ لَانْقَاذِ وَصِيَّتِكَ لا بَأْسَ بِذَلِكَ وَقِيلَ لِلْفُراثِ نَقْصُ هَذَا الْبَيْعِ وَعَلَيْهِمْ تَنْفِيذُ الْوَصِيَّةِ - وَلِلْوَصِيِّ أَنْ يُوصِي بِمَا أُوصِيَ عَلَيْهِ وَقِيلَ لَهُ إِذا أَجَازَ لَهُ الْمُؤْصِي ذَلِكَ وَهذا أَرَاهُ أَوْلى - وَإِذا قَالَ الْوَصِيُّ نَفَذْتُ الْوَصِيَّةَ قُبِلَ قَوْلُهُ ثِقَةً كَانَ أَوْ غَيْرَ ثِقَةٍ وَأَرى إِذا كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ فَلَهُمْ تَحْلِيفُهُ - عَنْ مَنْ تَتَوَلاهُ وَإِنْ كُنْتَ لَا تَتَوَلاهُ فَالْخِلافُ وَإِني أَسْتَحْسِنُ التَّرْكَ ولا يَحُجُّ الْوَصِيُّ عَنْ الْمُوصِي وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْقَاضِي حَجَّ عَنْهُ وَحَكَى الْجَوْهَرُ الْجَوَازَ لَهُ - وَمَنْ أَوْصى بِأَكْلِ قِيلَ جَازَ أَنْ يُفَرِّقَهُ يَابِسَا أَرْزَا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَقِيلَ لَيْسَ لَهُ - وَإِنْ شَاءَ الْوَصِيُّ أَنْ يَسْتَعِينَ بِأَحَدٍ فِي تَنْفِينِ الْوَصِيَّةِ

82