الوحدة الإسلامية حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٧

بَعْضٍ بِمَوْتِ الْمُوصِي يَنْعَتِقُ وَاسْتَحْسَنَهُ نُورُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَإِذا قَالَ إذا مُتْ حُرٌّ فَبِمَوْتِ الْمُوصِي انْعَتَقَ - وَإِذا أَوْصى بكَفَّارَاتِ وَلَمْ يُبَيْنِها مُغَلَّظَاتِ أَوْ مُرْسَلَاتِ فَخِلافٌ فِي ذَلِكَ وَرُبِّحَ إنفاذها مُرْسَلاتِ وَبَعْضُ أَبْطَلَ هذا الإِيصَاءَ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ لَم يُبَيِّنْ النَّوْعَ الذي أوصى بهِ وأَرَى الأَوْلى تَنْفِيذَها مُرْسَلاتِ - وَإِذا أَوْصَى بِتَكْفِيرِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ بِصَوْمٍ أَوْ بِاطْعَامِ فَقِيلَ بِبُطْلَانِ الْوَصِيَّةِ وَقِيلَ لِلْوَصِيِّ الْخِيَارُ وَقَالَ بَعْضٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَإِذا أَوْصَى بِصَوْمٍ فَيَنْحَطُ الإِيصَاءُ وَلَوْ بِصَوْمٍ يَوْمٍ وَاحِدٍ - وَإِذا أَوْصى لأعقلِ خَلَقِ اللَّهِ فَيُعْطى ما أَوْصَى بِهِ لِلزَّاهِدِينَ - وَإِذا أَوْصَى بِحَبِّ وَلَمْ يَبَيِّنْ النَّوْعَ فَيُعْطَى على عُرْفِ الدَّارِ فِي الْحَبِّ وَالْعُرْفُ عِنْدَنا يَطْلَقُ الْحَبُّ على الْبُرِّ وَهُوَ الْحِنْطَةُ - وَمَنْ أَوْصَى بِبَعْض بَيْتِهِ فَقِيلُ يُحْكُمُ بِنِصْفِ الْبَيْتِ وَقِيلَ بِأَيِّ جُزْءِ مِنْهُ وَقِيلَ بِبُطْلان الْوَصِيَّةِ - وَإِذَا أَوْصَى لِزَوْجَتِهِ بِسُكْنى بَيْتِهِ فَلَهَا السُّكني فِيهِ ما دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ - وَإِذا أَوْصى لها دُونَ قَيْدِ بِالسُّكُون فَالْوَصِيَّةُ باطِلَةٌ بنَاءً أنْ لا وَصِيَّةَ لِوارث - وَمَنْ أَوْصى بِهَدْمِ بَيْتِهِ هُدِمَ لَعَلَّهُ بَناهُ مِنْ حَرام - وَإِذا أَوْصى بِقَطْعِ نَخْلَةٍ مِنْ وَسَطِ مَالِهِ قُطِعَتْ وَقِيلَ تُعْطَى فَقِيرا - وَإِذا كَانَ الْمُوصى لَهُ مَجْهُولاً قِيلَ بِبُطْلائِها إِذا كَانَتْ مِنْ غَيْرِ ضَمَانِ وَإِذَا كَانَتْ مِنْ ضَمَانِ حُكْمُها حُكْمَ مَجْهُولَةِ الأَرْبَابِ وَإِذا أَوْصى لابْنَةِ تَبَنَّاهَا ثَبَتَتْ الْوَصِيَّةُ وَلَوْ قَالَ إِبْنَتِي - وَإِذا أَوْصى بِشَيْءٍ لِزَائِرِ قَبْرِهِ أُعْطِيَ مَا أَوْصَى لَهُ بِهِ وَإِذا مَاتَ غَرِيقاً أَوْ حَرِيقاً وَلَمْ يَبْقَ حِسْمُهُ أُعْطِيَتْ الْوَصِيَّةُ الْوَارِثِينَ وَمَنْ أَوْصَى لِرَحْيَ فَتَكَسَّرَتْ حَارَ الْوَصِيَّةَ الْوَارِثُونَ وَقَالَ الْبَعْضُ يُشْتَرى بِمَا أَوْصَى رَحيَ أُخْرى وَأرى هذا حَسَناً - وَمَنْ أَوْصى لأَهْلِ الْبِرِّ فَيُعْطى الأَتْقِيَاءَ مِنْ الْأَقْرَبِينَ وَأَرِى إِذا أُعْطِيَتْ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبِرِّ لا بأس وإذا أوصى لابْنِ السَّبِيلِ فَتُعْطَى كَثِيرَ

85